responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 105

كما أنه قد يشكل أيضا سماع ذلك بالنسبة إلى نواب الغيبة من دون بينة بظهور دليل نصبهم في أنه ليس للمحكوم عليه الاعتراض فيما حكموا به ، وأنه بمنزلة إنكار المولى عليه فعل وليه حال ولايته عليه بل أعظم ، ضرورة أن مقتضى جعل الامام عليه‌السلام له حاكما أي وليا في ذلك ، بل ذلك يقتضي سماع المحكوم عليه أخيرا ، لو قال : إنه حكم عليه بالجور وهكذا ، ويلزم منه فساد عظيم.

ولعله لذا كان ظاهر المصنف وغيره اختصاص ذلك بالحاكم المعزول باعتبار ارتفاع ولايته ، فيكون دعوى المحكوم عليه كدعوى المولى عليه على وليه بعد ارتفاع ولايته وإن كان متعلق الدعوى الفعل حال الولاية ، إلا أنه يدعى فساده ، فتأمل جيدا ، فان ذلك لا يصلح فارقا بعد إطلاق الأدلة ما يقتضي سماعها على غير المعصوم ، فالتحقيق سماعها مطلقا وإجراء أحكام الدعاوي عليها كغيرها ، وليس من الرد على الحاكم ، بل هو من بيان خطأ الحاكم الذي هو غير معصوم.

المسألة ( الخامسة : )

( إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة ) له بذلك ، بل وإن صرح بعدمها بناء على أن له اليمين ، ولاحتمال إقراره ، وأبهة القضاء لا تنافي ذلك ( فان حضر واعترف ألزم ) بالمال إن كان قد أخذه أو استوفى بحكمه.

( وإن قال : لم أحكم إلا بشهادة عدلين قال الشيخ : يكلف البينة ، لأنه اعترف بنقل المال وهو يدعي بما يزيل الضمان عنه ) فعليه البينة حينئذ.

( ويشكل بما ) هو معلوم من ( أن الظاهر استظهار الحكام

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست