كما أنه قد يشكل
أيضا سماع ذلك بالنسبة إلى نواب الغيبة من دون بينة بظهور دليل نصبهم في أنه ليس
للمحكوم عليه الاعتراض فيما حكموا به ، وأنه بمنزلة إنكار المولى عليه فعل وليه
حال ولايته عليه بل أعظم ، ضرورة أن مقتضى جعل الامام عليهالسلام له حاكما أي وليا
في ذلك ، بل ذلك يقتضي سماع المحكوم عليه أخيرا ، لو قال : إنه حكم عليه بالجور
وهكذا ، ويلزم منه فساد عظيم.
ولعله لذا كان
ظاهر المصنف وغيره اختصاص ذلك بالحاكم المعزول باعتبار ارتفاع ولايته ، فيكون دعوى
المحكوم عليه كدعوى المولى عليه على وليه بعد ارتفاع ولايته وإن كان متعلق الدعوى
الفعل حال الولاية ، إلا أنه يدعى فساده ، فتأمل جيدا ، فان ذلك لا يصلح فارقا بعد
إطلاق الأدلة ما يقتضي سماعها على غير المعصوم ، فالتحقيق سماعها مطلقا وإجراء
أحكام الدعاوي عليها كغيرها ، وليس من الرد على الحاكم ، بل هو من بيان خطأ الحاكم
الذي هو غير معصوم.
المسألة
( الخامسة : )
( إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه
بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة ) له بذلك ، بل وإن صرح بعدمها بناء على أن له اليمين ،
ولاحتمال إقراره ، وأبهة القضاء لا تنافي ذلك
( فان حضر واعترف ألزم ) بالمال إن كان قد أخذه أو استوفى بحكمه.
( وإن قال : لم أحكم إلا بشهادة عدلين
قال الشيخ : يكلف البينة ، لأنه اعترف بنقل المال وهو يدعي بما يزيل الضمان عنه ) فعليه البينة حينئذ.
( ويشكل بما ) هو معلوم من ( أن الظاهر استظهار
الحكام