كالمقتول اتفاقا [١] أو كان عينا من
عيونهم أو نحو ذلك ، إلا أن غيره من الأخبار مما اشتملت على التعبير بالقتل في
سبيل الله شاملة له ، ولعله الأقوى ، لإطلاق جميع الأصحاب بالنسبة الى ذلك ، فيمكن
حينئذ تنزيل قوله : « ما بين الصفين » على ما لا ينافيه وان كان هو أخص منه ،
فتأمل.
ويشترط مضافا الى
ما ذكرنا من معنى الشهيد أن يكون قد مات في المعركة كما صرح به جماعة من الأصحاب ،
بل نسبه غير واحد إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان كان دليله
الإجماع ، وفي التذكرة « الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ذهب إليه
علماؤنا أجمع » ونحوه في ذلك المعتبر والغنية والخلاف بل صرح في الأخير بأنه إذا
خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد ،
واستحسنه في المنتهى ، وقضية هذا الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون
وبه رمق الحياة أولا.
ويؤيده ـ بعد ما
عرفت من إطلاق معقد الإجماع وإطلاق الشهيد والقتيل في سبيل الله وما قتل بين
الصفين وأصالة البراءة ونحوها ، مضافا إلى غلبة عدم الموت بأول الجراحة بل غالبا
يبقى آنا ما معها ، على أنه لو اعتبر ذلك لوجب تغسيل جميع القتلى من باب المقدمة ،
إذ لا ظهور يستند إليه في ذلك ، مع ما في ذلك من العسر والحرج سيما إذا أدرك وحياته
غير مستقرة مع عدم انقضاء الحرب ـ الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] انه قال يوم أحد
: « من ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع؟ فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فنظر فوجده جريحا
وبه رمق ، فقال له : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ،