اعتبار ذلك فيه
شرعا وغيره ولعل الخصم انما ينازع في الحكم مع تسليم دخوله في الشهيد حقيقة ، كما
هو ظاهر عبارة المصنف رحمهالله من كون الوصف مخصصا ، فحينئذ يكون ما علق فيه الحكم على
الشهيد شاهدا للمختار لا عليه ، ومن هنا قد استدل في الذكرى بعموم لفظ الشهيد ،
وما في كشف اللثام من انه قد يمنع ممنوع ، قال في القاموس : « الشهيد القتيل في
سبيل الله تعالى لأن ملائكة الرحمن تشهده ، أو لأن الله تعالى وملائكته شهود له
بالجنة ، أو لأنه ممن يستشهد به يوم القيامة على الأمم الخالية ، أو لسقوطه على
الشهادة أي الأرض ، أو لأنه حي عند ربه حاضر ، أو لأنه يشهد ملكوت الله وملكه »
انتهى. وفي المغرب « قال النضر : الشهيد الحي ، كأنه تأول قوله تعالى [١]( وَلا
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ ) كأن أرواحهم
احتضرت دار السلام ، وأرواح غيرهم لا تشهدها الى يوم القيمة ، وقال أبو بكر : سموا
شهداء لأن الله تعالى وملائكته شهود له بالجنة ، وقال غيره سموا شهداء لأنهم ممن
يستشهد به يوم القيامة مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الأمم الخالية » انتهى ، هذا.
مع انه لا ريب في
ثبوت الاستعمال للفظ الشهيد فيما نحن فيه ، والأصل فيه هنا الحقيقة بدعوى الوضع
للكلي الشامل له وللمقتول بين يدي الإمام عليهالسلام إذ هو خير من المجاز ، ويؤيد ذلك أيضا الصدق العرفي حقيقة
، وهو كاشف عن غيره حتى لو كان المعنى شرعيا من غير فرق بين القول بوضعه له شرعا
أولا ، إذ العرف المتشرعي ضابط للمراد الشرعي مجازا كان أو حقيقة ، فتأمل جيدا.
نعم قد يشعر قوله عليهالسلام في مضمر أبي خالد : « إلا ما قتل بين الصفين » باعتبار
تقابل العسكرين في جريان خصوص هذا الحكم على الشهيد ، فلا يشمل من قتل من المسلمين
بدون ذلك