responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 374

الثاني ، على أنه محتمل لأن يكون الشرط فيه للأخير ، فما في الوسيلة والسرائر والمراسم كما عن نهاية الأحكام من الدفن معه إذا أصابه الدم ضعيف.

وأما الفرو فالشبهة فيها من حيث صدق اسم الثياب عليها وعدمه ، وإلا فلم نقف على ما يدل عليها بالخصوص ، فلا تنزع على الأول ، وتنزع على الثاني ، لكن بناء على ذلك ينبغي عدم الفرق بين إصابة الدم وعدمه ، لكن قيده به الخصم في المقام كابني زهرة وإدريس وعن أبي علي ، فينزع الفرو إذا لم يصبها الدم ، بل ظاهر الأول الإجماع عليه ، ولعل ذلك منهم ينبئ على أنها ليست بثياب عندهم ، وإنما أوجبوا دفنها معه عند إصابتها الدم ، لأنهم فهموا من الأخبار دفن ما أصابه الدم وإن لم يكن ثوبا كما سمعته في الخف ، وإلا لم يتجه التقييد بذلك لدفن الثياب معه مطلقا ، فيتحصل حينئذ من ذلك الاتفاق منهم على أنها ليست من الثياب ، وإن النزاع فيها ليس من هذه الجهة ، وقد عرفت في الخف أنه لا دلالة في أخبار الدفن بدمائه على ذلك ، فلا إشكال حينئذ في خروج الفرو بناء على أنها ليست من الثياب ، لانصراف الثوب إلى المنسوج كما قيل ، مضافا إلى إجماع الخلاف على نزع الجلود ، لكن ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلو من إشكال من حيث احتمال صدق اسم الثياب عليها وعدم اختصاصها بالمنسوج ، سيما بعض الفراء ، وسيما إذا كانت بهيئة المنسوج ، على أنه قد لا يكون عليه إلا الفراء ، ودخول مثله تحت المجرد فيكفن كما ترى ، كدعوى دفنه مجردا ، فتأمل جيدا.

( ولا فرق ) في الشهيد بين أن يقتل بحديد أو غيره كما تقدم الكلام فيه‌ وفيما ذكره المصنف هنا من المسألة الثالثة وهي أن حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل.

المسألة ( الرابعة إذا ) علم أنه قد ( مات ولد الحامل ) في بطنها ولما يخرج صحيحا أدخل اليد في الفرج وقطع وأخرج إجماعا كما في الخلاف ، ومذهب الأصحاب كما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست