الثاني ، على أنه
محتمل لأن يكون الشرط فيه للأخير ، فما في الوسيلة والسرائر والمراسم كما عن نهاية
الأحكام من الدفن معه إذا أصابه الدم ضعيف.
وأما الفرو
فالشبهة فيها من حيث صدق اسم الثياب عليها وعدمه ، وإلا فلم نقف على ما يدل عليها
بالخصوص ، فلا تنزع على الأول ، وتنزع على الثاني ، لكن بناء على ذلك ينبغي عدم
الفرق بين إصابة الدم وعدمه ، لكن قيده به الخصم في المقام كابني زهرة وإدريس وعن
أبي علي ، فينزع الفرو إذا لم يصبها الدم ، بل ظاهر الأول الإجماع عليه ، ولعل ذلك
منهم ينبئ على أنها ليست بثياب عندهم ، وإنما أوجبوا دفنها معه عند إصابتها الدم ،
لأنهم فهموا من الأخبار دفن ما أصابه الدم وإن لم يكن ثوبا كما سمعته في الخف ،
وإلا لم يتجه التقييد بذلك لدفن الثياب معه مطلقا ، فيتحصل حينئذ من ذلك الاتفاق
منهم على أنها ليست من الثياب ، وإن النزاع فيها ليس من هذه الجهة ، وقد عرفت في
الخف أنه لا دلالة في أخبار الدفن بدمائه على ذلك ، فلا إشكال حينئذ في خروج الفرو
بناء على أنها ليست من الثياب ، لانصراف الثوب إلى المنسوج كما قيل ، مضافا إلى
إجماع الخلاف على نزع الجلود ، لكن ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلو من إشكال من حيث
احتمال صدق اسم الثياب عليها وعدم اختصاصها بالمنسوج ، سيما بعض الفراء ، وسيما
إذا كانت بهيئة المنسوج ، على أنه قد لا يكون عليه إلا الفراء ، ودخول مثله تحت
المجرد فيكفن كما ترى ، كدعوى دفنه مجردا ، فتأمل جيدا.
( ولا فرق ) في
الشهيد بين أن يقتل بحديد أو غيره كما تقدم الكلام فيه وفيما ذكره المصنف هنا
من المسألة الثالثة وهي أن حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل.
المسألة ( الرابعة
إذا ) علم أنه قد ( مات ولد الحامل ) في بطنها ولما يخرج صحيحا أدخل اليد في الفرج
وقطع وأخرج إجماعا كما في الخلاف ، ومذهب الأصحاب كما