responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 373

المفيد من النص على أن العمامة ليست من الثياب ، قيل ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفارة ، واختلفوا فيها في الحبوة.

قلت : وكيف كان فالأقوى أن القلنسوة والعمامة من الثياب ، فيجري فيهما حينئذ ما تقدم ، وعدم دخول الثانية في الكسوة لو سلم لا ينافيه ، إذ لا منافاة بين ذلك وبين صدق كونها من الثياب بعد وجودها في جملتها ، وكذا القلنسوة بل وبعض أفراد المنطقة ، ولذا حكي عن المسالك دعوى الشهرة على أن العمامة والقلنسوة من الثياب ، وتقدم ما في الخلاف من الإجماع على أنه لا ينزع منه إلا الجلود ، وهو كذلك حينئذ ، على أنه قد يقال إنها وإن لم تدخل تحت اسم الثياب حقيقة لكنها تدخل وتفهم عند الأمر بالدفن بثيابه تبعا لها ، كدخول طريق الدار ورسن الدابة ونحو ذلك عند بيع كل منهما.

وعلى كل حال فلا ينزع شي‌ء منها ، وإجماع الغنية والرواية قد سمعت الكلام فيهما ، نعم ينزع عنه الخفان والفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه بالنسبة إلى الأولين إذا لم يصبهما الدم ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وأما إذا أصابهما الدم فالمشهور كذلك ، بل في الغنية الإجماع عليه ، كما أنه يدخل أيضا في معقد إجماع الخلاف أنه لا ينزع منه إلا الجلود ، كل ذا مع عدم صدق اسم الثياب عليه قطعا ، فيكون دفنه تضييعا للمال ، ودعوى فهم ما عليه من الأخبار مع إصابة الدم وإن لم تسم ثيابا كقوله عليه‌السلام [١] : « يدفن بدمائه » وفي آخر [٢] « يدفن كما هو بدمائه » كالاستدلال عليه بقول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٣] المتقدم سابقا ممنوعة ، إذ المفهوم من الأول إرادة نفي وجوب الغسل والتغسيل ، وقد عرفت ما في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست