المفيد من النص
على أن العمامة ليست من الثياب ، قيل ولم يدخلها الأصحاب في الكسوة في الكفارة ،
واختلفوا فيها في الحبوة.
قلت : وكيف كان
فالأقوى أن القلنسوة والعمامة من الثياب ، فيجري فيهما حينئذ ما تقدم ، وعدم دخول
الثانية في الكسوة لو سلم لا ينافيه ، إذ لا منافاة بين ذلك وبين صدق كونها من
الثياب بعد وجودها في جملتها ، وكذا القلنسوة بل وبعض أفراد المنطقة ، ولذا حكي عن
المسالك دعوى الشهرة على أن العمامة والقلنسوة من الثياب ، وتقدم ما في الخلاف من
الإجماع على أنه لا ينزع منه إلا الجلود ، وهو كذلك حينئذ ، على أنه قد يقال إنها
وإن لم تدخل تحت اسم الثياب حقيقة لكنها تدخل وتفهم عند الأمر بالدفن بثيابه تبعا
لها ، كدخول طريق الدار ورسن الدابة ونحو ذلك عند بيع كل منهما.
وعلى كل حال فلا
ينزع شيء منها ، وإجماع الغنية والرواية قد سمعت الكلام فيهما ، نعم ينزع عنه
الخفان والفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه
بالنسبة إلى الأولين إذا لم يصبهما الدم ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وأما إذا
أصابهما الدم فالمشهور كذلك ، بل في الغنية الإجماع عليه ، كما أنه يدخل أيضا في
معقد إجماع الخلاف أنه لا ينزع منه إلا الجلود ، كل ذا مع عدم صدق اسم الثياب عليه
قطعا ، فيكون دفنه تضييعا للمال ، ودعوى فهم ما عليه من الأخبار مع إصابة الدم وإن
لم تسم ثيابا كقوله عليهالسلام[١] : « يدفن بدمائه » وفي آخر [٢] « يدفن كما هو
بدمائه » كالاستدلال عليه بقول أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] المتقدم سابقا ممنوعة ، إذ المفهوم من الأول إرادة نفي
وجوب الغسل والتغسيل ، وقد عرفت ما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.