أولا ، وعن
الشافعي وأحمد جواز التكفين بغيرها ، لكن المصنف في المعتبر حكى إجماع المسلمين
على أنه يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أو لا ، وكذا المحقق الثاني ، وفي
التذكرة والمدارك إجماع العلماء ، فيحتمل عدم ثبوت النقل المذكور عن الشافعي وأحمد
أو يريدوا بمعقد إجماعاتهم الجواز لا الوجوب ، ومن الثياب عرفا السراويل ، فيجب
حينئذ دفنها معه وإن لم يصبها دم وفاقا للأكثر ، وخلافا للمفيد وسلار وابن زهرة
وعن أبي علي ، فتنزع إن لم يصبها الدم ، بل ظاهر الثالث دخوله تحت ما حكاه من
الإجماع ، ولعله الحجة لهم ، مضافا إلى
قول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] في خبر الزيدية : « ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة
والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك » ويدفعه مع
عدم صراحة عبارة الغنية في الإجماع أنه معارض بإجماع الخلاف على أن لا ينزع منه
إلا الجلود وغيره من الإجماعات على الدفن بالثياب ، سيما بعد شهادة فتوى الأكثر
لها.
ومنه يقوى في الظن
الوهم في دعوى الإجماع إن اندرجت فيه ، كما أنه بملاحظة ذلك والنصوص بدفن الثياب
مع ضعف الخبر المتقدم وإعراض المشهور عنه يقوى عدم الالتفات إليه ، إذ لا مقاومة
له ، فلا يحكم به عليه ، وكذا الكلام فيما تضمنه أيضا من القلنسوة والعمامة
والمنطقة إن كانت من الثياب ، وإن نص في المقنعة والغنية والمراسم والسرائر على
نزع الأولى إذا لم يصبها الدم كما عن ابن بابويه ، بل الظاهر دخوله في معقد إجماع
الثانية ، وأما الأخيران فلم أعرف أحدا نص على نزعهما عنه ، سوى ما يحكى عن علي بن
بابويه « لا ينزع منه شيئا إلا الخف والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل ، فإن
أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه » وهو محتمل لعموم ثيابه في كلامه للستة ،
واختصاصه بما عدا الأول أو الأولين أو الثلاثة الأول ولغير ذلك أيضا ، وما عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.