يدريك ما هذا ، قد
شق موسى على هارون » ونحوه المحكي عن الكشي في كتاب الرجال مسندا ، فما عن ابن إدريس
من القول بالحرمة فيهما ضعيف ، بل لا يبعد القول حينئذ بالاستحباب للتأسي.
كما أنه من ذلك
وما تقدم بل أولى منه يستفاد جوازه للمرأة أيضا فيهما ، مع أنه لا خلاف فيه إلا
منه أيضا ، وهو ضعيف كسابقه ، لما عرفت مما تقدم ، مضافا إلى ما في خبر خالد بن سدير [١] عن الصادق عليهالسلام « ولقد شققن
الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب » إذ من المعلوم فيهن
بناته وأخواته.
وأما شقها في
غيرهما فالأحوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى ، لأصالة لاشتراك في الحكم ، ولمرسلة
المبسوط السابقة المنجبرة بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب ، وبمنافاته للصبر والرضا
بقضاء الله ، وبأنه تضييع ، وبخبر الصفار بناء على ما وجدناه ، وبما رواه في البحار عن دعائم
الإسلام [٢] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « أنه أوصى عند ما احتضر ، فقال : لا يلطمن عليَّ خد ولا
يشقن عليَّ جيب ، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع ، كل ما زادت
زيدت » وبما رواه في البحار أيضا عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود [٣] قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب » وعن أبي أمامة [٤] « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن الخامسة
وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور » وبما رواه فيه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن
كتاب المحاسن [٥] عن الصادق عليهالسلام في قول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات ـ حديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٧٢ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١٢.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١٣.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٧١ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٦.