وكذا ما عساه
يستدل له به أيضا من خبر الحسن الصيقل [١] « لا ينبغي الصياح على الميت ، ولا شق الثياب » من حيث
ظهور « لا ينبغي » في الكراهة لوجوب إرادة الحرمة منه هنا بقرينة ما عرفت إن لم
نقل بظهورها فيها بنفسها ، بل قيل إنها شائعة في الأخبار بذلك ، مضافا إلى ما في
الحدائق من أن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب حرمة الصراخ ، وإنما الجائز النوح
بالصوت المعتدل ، فيجب حينئذ إرادة الحرمة منها بالنسبة إليه ، فيتبعه الشق ، وإلا
لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو المشترك في معنييه أو غيرهما ، مما هو
موقوف على القرينة وليست. قلت : ومع ذلك فالموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل «
ولا تشق الثياب » فيكون حينئذ نهيا مستقلا ، كما أن الموجود فيها بالنظر إلى السند
عن امرأة الحسن الصيقل ، إلا أن المعروف في كتب الفروع عن الحسن الصيقل ، وفي
الذكرى الصفار بدل الصيقل ، والأمر سهل.
ومن استدلال
الصادق عليهالسلام بشق موسى على أخيه هارون ( على نبينا وآله وعليهما
السلام ) ومرسلة المبسوط
المتقدمة المنجبرة بفتوى الأصحاب عدا النادر ، بل نسبه غير واحد إليهم بدون
استثناء يستفاد حكم المستثنى أي جواز الشق على الأب والأخ ، مضافا إلى ما حكى في الفقيه وغيره مرسلا
من شق العسكري عليهالسلام[٢] قميصه من خلف وقدام عند موت أبيه عليهالسلام وعن كشف الغمة نقلا من
كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري [٣] قال : « خرج أبو
محمد عليهالسلام في جنازة أبي الحسن عليهالسلام وقميصه مشقوق ، فكتب إليه ابن عون من رأيت أو بلغك من
الأئمة عليهمالسلام شق قميصه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد عليهالسلام يا أحمق وما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٤ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٥.