وكذا يكره الإسراع
بالجنازة ، وعن الشيخ الإجماع عليه ، وهو المناسب لاستحباب الرفق بالميت وعن
الجعفي ان السعي بها أفضل ، وعن ابن الجنيد يمشي بها خببا قيل والسعي العدو والخبب
ضرب منه ، وهما موافقان للمحكي عن العامة ، وربما يشهد لهما ما عن الصدوق روايته عن الصادق عليهالسلام[١] « إن الميت إذا
كان من أهل الجنة نادى عجلوني ، وإن كان من أهل النار نادى ردوني ».
(و) من المقدمات
المسنونة ( إن تربع الجنازة ) بكسر الجيم السرير ، ويفتحها الميت على ما حكي ، وفي
الذكرى « الجنازة بالكسر الميت على السرير ، والخالي عن الميت سرير لا غير » انتهى
، ولا خلاف أجده بين أصحابنا في استحباب التربيع بمعنييه ، بل لعله عندنا مجمع
عليه كما ادعاه بعضهم ، ( الأول ) حمل السرير بأربعة رجال ، لأنه أدخل في توقير
الميت ، وأسهل من الحمل بين العمودين ، سيما بالنسبة للمؤخر ، ويحتمله قول الباقر عليهالسلام في خبر جابر [٢] : « السنة أن
يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » ووافقنا عليه
من العامة النخعي والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد على ما حكي عنهم ، خلافا
للمنقول عن الشافعي ، فجعل حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب
الأربع ، ولا ريب في ضعفه عندنا و ( الثاني ) حمل الواحد كلا من جوانبه الأربع ،
وكأن استحبابه اتفاقي كما حكاه بعضهم ، والأخبار به [٣] متظافرة ، وفي
بعضها [٤] أن « من ربع خرج من الذنوب » وفي آخر [٥] « محيت عنه أربعون كبيرة » إلى غير ذلك.
ولعل الأول يستفاد
منه أيضا ، والظاهر حصول فضل التربيع بمجرد حصوله