وكذا يكره للمشيع
الجلوس حتى يوضع الميت في لحده كما صرح به بعضهم ، للصحيح عن الصادق عليهالسلام[١] « ينبغي لمن شيع
جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » خلافا للمحكي عن
الشيخ في الخلاف ، فلا كراهة للأصل ، وهو مقطوع بما عرفت ، وخبر عبادة بن الصامت [٢] « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في جنازة
لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك ، فجلس وقال :
خالفوهم » ودلالته على المطلوب أولى من العكس ، لأن « كان » تدل على الدوام ،
والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ورده في الذكرى أيضا بأن الفعل لا عموم له ، فجاز
وقوع الجلوس تلك المرة ، والقول أقوى من الفعل عند التعارض ، فتأمل.
وكذا يكره اتباع
النساء الجنائز ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » ولقول أم عطية نهانا عن
اتباع الجنائز ، ولأنه تبرج ومناف للستر والتخدير ، لكن قد يستثنى من ذلك العجائز
، لخبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام[٤] أنه قال : « لا ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة
تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن » كما أنه يحتمل تقييد الكراهة بما إذا
لم تكن الميت امرأة ، لما روي [٥] أن « زينب بنت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما توفت خرجت فاطمة عليهاالسلام في نسائها وصلّت
على أختها » أو يقال : إن أمر الصلاة غير التشييع ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.