والتصبر ، وكان
الوجه في كراهة قول : « ترحموا » ونحوه ما فيه من الاشعار بذنب الميت وتحقيره ،
وكيف كان فلا ريب أن الاحتياط في ترك ذلك كله تفصيا من الوقوع في المكروه ، وإن
كان الوجه في بعضها لا يخلو من غموض.
نعم يستثنى من
كراهة وضع الرداء صاحب المصيبة ، لقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير [١] : « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه
صاحب المصيبة » وفي خبر أبي بصير [٢] : « ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداء ، وإن يكون في
قميص حتى يعرف » وفي خبر حسين [٣] « لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله خرج أبو عبد الله عليهالسلام فتقدم السرير بلا
رداء ولا حذاء » والمراد بوضعه عدم نزعه إن كان ملبوسا ، وعدم لبسه إن كان منزوعا
، بل يقتضي التعليل المذكور استحباب تغيير هيئة اللباس سيما في البلاد التي لا
يعتاد فيها لبس الرداء.
بل قد يستفاد من مرسل الفقيه [٤] وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رداءه في جنازة
سعد بن معاذ ، فسئل عن ذلك ، فقال : « إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت
ردائي » استحباب نزعه لغيره في جنازة الأعاظم من الأولياء والعلماء ، وعن ابن
الجنيد التمييز بطرح بعض الزي بإرسال طرف العمامة ، وأخذ مئزر من فوقها على الأب
والأخ ، ولا يجوز على غيرهما ، وفيه أنه لا دليل على الخصوصية ، ولعله لذا منعه
ابن إدريس ، كما أن ما عن ابن حمزة من المنع هنا مع تجويزه الامتياز واضح الضعف ،
ضرورة أولويتهما بذلك من غيرهما ، وكذا ما عن أبي الصلاح من أنه يتخلى ويحل أزراره
في جنازة أبيه وجده خاصة ، لما سمعته من إطلاق النصوص [٥] التي منها أيضا
يستفاد استحباب الحفاء لصاحب المصيبة ولا بأس به والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٤.