responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 255

فالعمدة ما سمعته من إطلاق النص المنجبر بمعقد الإجماعات المتقدمة ، فكل ما اندرج فيها جرى الحكم عليه ، فلا فرق حينئذ بين المدخول بها وغيرها ولا بين الصغيرة والكبيرة ولا بين الحرة والأمة وإن كان بين ما دل على كون الكفن على السيد والزوج عموم من وجه ، لظهور حكم ما نحن فيه عليه كالنفقة ، ولا بين الناشزة والمطيعة ، ولا بين العاقلة والمجنونة ، ولا بين الدائمة والمتمتع بها إلا ما شك في اندراجه فيه كما احتمله في المدارك أو غيرها في الأخيرة معللا له بأن المنصرف إلى الذهن عند الإطلاق الدائمة ، وعساه الظاهر من البيان والدروس أيضا ، وفيه منع ، سيما في التي استعدها الرجل أهلا ، وجعل مدة عقدها سنينا متعددة ، وأولى منه في المنع ما في الرياض من دعوى عدم انصراف الإطلاق للناشز أيضا ، إذ نشوزها لا يقضي بذلك قطعا ، نعم ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد أنه بناء على الاستدلال للحكم بالتعليل السابق يتجه حينئذ عدم الوجوب فيها وفي سابقتها ، بل قال في الأخير : « إن عدم تعلق النفقة في حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المتمتع بها لذلك ، ولثبوت المانع في الناشز يقتضي عدم تعلق الكفن بعد الموت بطريق أولى ، لزوال الزوجية حينئذ أو ضعفها ، ولذا تحل له أختها والخامسة ، فيقيد بذلك إطلاق الخبر مع ضعفه ، ولعل عدم الوجوب أظهر » انتهى.

وأنت خبير بما في ذلك كله بعد ما عرفت أن المستند إطلاق النص المنجبر بما تقدم على تقدير ضعفه ، وإطلاق معقد الإجماعات السابقة ، على أنا نقول : إن الاستدلال بالتعليل السابق لا يمنع من الاستدلال بما قلنا في المقام الذي لا يجري فيه ، كما أن وجود غيره مما ذكرنا لا يمنع من الاستدلال به في المحل الذي يجري فيه ، إذ لا مانع من تعدد الأدلة ، فيتجه حينئذ الاستدلال به على ما نص عليه جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا من إيجاب باقي مؤن التجهيز كثمن السدر والكافور ونحوهما وإن لم تنهض‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست