عن أبيه عليهماالسلام « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته أن ماتت » والصحيح المروي في الفقيه عن الصادق عليهالسلام[١] قال : « ثمن
الكفن من جميع المال وقال عليهالسلام : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » كما استدل به جماعة من
متأخري المتأخرين ، لكن احتمل بعضهم أنه ليس من جملة الصحيح ، بل من مراسيل الصدوق
مؤيدا لذلك بالمتعارف من عادة الصدوق ، ويخلوها عن ذلك في رواية الكافي والتهذيب
بهذا السند أو قريب منه ، وبعدم استدلال أحد به إلى زمان صاحب المدارك.
قلت : لو سلم ذلك
فلا ريب في حجيته بعد الانجبار بما عرفت ، ولعل ما ذكرنا هو الحجة في المقام أو من
التعليل بأنه من الإنفاق الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت ، ولذا جاز له
تغسيلها والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا به ، ولقوله تعالى [٢] : ( وَلَكُمْ
نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) فسماهن أزواجا بعد الترك ، قال في المعتبر : « وإذا ثبت
تسميتها زوجة لزم كفنها » ولأن سقوط أحكام الزوجية إنما تتحقق متأخرة عن الوفاة ،
والكفن يجب عند الوفاة مقارنا لا متأخرا ، وفيه بعد تسليم صدق اسم الزوجة في هذا
الحال منع دوران وجوب النفقة عليه ، لمكان ظهور أدلتها في غيره ، بل لعله لا يدخل
تحت مسمى النفقة التي أمر بها ، ومن هنا يسقط وجوب نفقة من وجب الإنفاق عليه من
الأقارب بموته وإن بقي الاسم ، فما ذكر من بقاء تلك الأمور من النظر واللمس
ونحوهما لا يجدي حينئذ في إثبات المدعى ، مع إمكان القول بأن المقتضي لها الزوجية
السابقة المستمرة إلى الموت ، وإمكان معارضتها أيضا بثبوت ما ينافيها من حلية نكاح
الأخت والخامسة ونحو ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ و ٣٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.