responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 254

عن أبيه عليهما‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته أن ماتت » والصحيح المروي في الفقيه عن الصادق عليه‌السلام [١] قال : « ثمن الكفن من جميع المال وقال عليه‌السلام : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » كما استدل به جماعة من متأخري المتأخرين ، لكن احتمل بعضهم أنه ليس من جملة الصحيح ، بل من مراسيل الصدوق مؤيدا لذلك بالمتعارف من عادة الصدوق ، ويخلوها عن ذلك في رواية الكافي والتهذيب بهذا السند أو قريب منه ، وبعدم استدلال أحد به إلى زمان صاحب المدارك.

قلت : لو سلم ذلك فلا ريب في حجيته بعد الانجبار بما عرفت ، ولعل ما ذكرنا هو الحجة في المقام أو من التعليل بأنه من الإنفاق الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت ، ولذا جاز له تغسيلها والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا به ، ولقوله تعالى [٢] : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) فسماهن أزواجا بعد الترك ، قال في المعتبر : « وإذا ثبت تسميتها زوجة لزم كفنها » ولأن سقوط أحكام الزوجية إنما تتحقق متأخرة عن الوفاة ، والكفن يجب عند الوفاة مقارنا لا متأخرا ، وفيه بعد تسليم صدق اسم الزوجة في هذا الحال منع دوران وجوب النفقة عليه ، لمكان ظهور أدلتها في غيره ، بل لعله لا يدخل تحت مسمى النفقة التي أمر بها ، ومن هنا يسقط وجوب نفقة من وجب الإنفاق عليه من الأقارب بموته وإن بقي الاسم ، فما ذكر من بقاء تلك الأمور من النظر واللمس ونحوهما لا يجدي حينئذ في إثبات المدعى ، مع إمكان القول بأن المقتضي لها الزوجية السابقة المستمرة إلى الموت ، وإمكان معارضتها أيضا بثبوت ما ينافيها من حلية نكاح الأخت والخامسة ونحو ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ و ٣٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٢] سورة النساء ـ الآية ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست