فالعمدة ما سمعته
من إطلاق النص المنجبر بمعقد الإجماعات المتقدمة ، فكل ما اندرج فيها جرى الحكم
عليه ، فلا فرق حينئذ بين المدخول بها وغيرها ولا بين الصغيرة والكبيرة ولا بين
الحرة والأمة وإن كان بين ما دل على كون الكفن على السيد والزوج عموم من وجه ،
لظهور حكم ما نحن فيه عليه كالنفقة ، ولا بين الناشزة والمطيعة ، ولا بين العاقلة
والمجنونة ، ولا بين الدائمة والمتمتع بها إلا ما شك في اندراجه فيه كما احتمله في
المدارك أو غيرها في الأخيرة معللا له بأن المنصرف إلى الذهن عند الإطلاق الدائمة
، وعساه الظاهر من البيان والدروس أيضا ، وفيه منع ، سيما في التي استعدها الرجل
أهلا ، وجعل مدة عقدها سنينا متعددة ، وأولى منه في المنع ما في الرياض من دعوى
عدم انصراف الإطلاق للناشز أيضا ، إذ نشوزها لا يقضي بذلك قطعا ، نعم ذكر جماعة من
الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد أنه بناء على
الاستدلال للحكم بالتعليل السابق يتجه حينئذ عدم الوجوب فيها وفي سابقتها ، بل قال
في الأخير : « إن عدم تعلق النفقة في حال الحياة لعدم صلاحية الزوجية في المتمتع
بها لذلك ، ولثبوت المانع في الناشز يقتضي عدم تعلق الكفن بعد الموت بطريق أولى ،
لزوال الزوجية حينئذ أو ضعفها ، ولذا تحل له أختها والخامسة ، فيقيد بذلك إطلاق الخبر
مع ضعفه ، ولعل عدم الوجوب أظهر » انتهى.
وأنت خبير بما في
ذلك كله بعد ما عرفت أن المستند إطلاق النص المنجبر بما تقدم على تقدير ضعفه ،
وإطلاق معقد الإجماعات السابقة ، على أنا نقول : إن الاستدلال بالتعليل السابق لا
يمنع من الاستدلال بما قلنا في المقام الذي لا يجري فيه ، كما أن وجود غيره مما
ذكرنا لا يمنع من الاستدلال به في المحل الذي يجري فيه ، إذ لا مانع من تعدد
الأدلة ، فيتجه حينئذ الاستدلال به على ما نص عليه جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد
فيه خلافا من إيجاب باقي مؤن التجهيز كثمن السدر والكافور ونحوهما وإن لم تنهض