احتمال كفاية
الشهرة في مثله سيما مع وجوده في رسالة علي بن بابويه ونهاية الشيخ كما نقل عنهما
بأنه معقد إجماع الانتصار وعن الغنية ، وإن كان ما حضرني من نسختها يصعب اندراجه
في معقد إجماعه ، وبما في الفقه الرضوي [١] من نسبته إلى الرواية وب قول الصادق عليهالسلام في المرسل عن
يحيى بن عبادة [٢] : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع » الحديث. وب خبر إبراهيم عن رجاله
عن يونس عنهم عليهمالسلام[٣] « وتجعل له يعني الميت قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع
» الحديث. بناء على أن المراد بالذراع فيهما عظمه إن قلنا أنه المعنى الحقيقي له
كما في كشف اللثام ، وإلا كان ما ذكرناه سابقا قرينة على إرادته ولو مجازا ، سيما
مع قربه لما في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج [٤] قال : « قال : إن الجريدة قدر شبر توضع » إلى آخره. إذ عظم
الذراع شبر تقريبا كما يعرف بالاختبار.
ويؤيده أيضا عدم
التقدير بالذراع من أحد من الأصحاب فيما أعلم ، نعم قال الصدوق : « طول كل واحدة
قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس » مع ظهوره في استحباب
الأول وان الآخرين رخصة ، ولعلنا نوافقه عليه إذ لا نريد بالتقدير المذكور شرطية
مشروعية استحباب الجريدة به بحيث ينتفي الاستحباب بالزيادة والنقصان ، لما فيه من
تقييد المطلقات الكثيرة من النصوص ومعقد الإجماعات بما لا ينهض لذلك ، سيما مع عدم
صراحة كلمات المشهور بذلك ، وما في أصل تحكيم المقيد على المطلق في المستحبات فضلا
عن خصوص المقام ، بل ربما ادعي استفادة استحباب المطلق مما ورد مقيدا وإن لم يرد
مطلق ، فالأولى إرادة كونه المستحب في المستحب ، ولعله على
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الكفن ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.