ذلك تجتمع كلمات
الأصحاب سوى ما ينقل عن العماني من التقدير بأربع أصابع ، وهو مع أنه لا دليل عليه
عدا ما يقال من إمكان فهمه من قول الباقر عليهالسلام في خبر يحيى ابن عبادة [١] : « توضع من أصل اليدين إلى الترقوة » محتمل لإرادته كونه
مما يجتزى به من حيث تحقق المطلق فيه ، ونص عليه لخفائه في الجملة ، ولعل ما
ذكرناه مما سمعته أولى من تنزيل ذلك على تفاوت مراتب الاستحباب ، فالأول عظم
الذراع ، ثم الشبر ، ثم الأربع أصابع.
ومن العجيب ما في
الروضة من نسبة ذلك إلى الشهرة حيث قال : « والمشهور ان قدر كل واحدة طول عظم ذراع
الميت ، ثم قدر شبر ، ثم أربع أصابع » انتهى. والتتبع أعدل شاهد ، مع أنا لم نعرف
غيره ذكر التقييد بالميت ، ثم أنه قد يشعر ترك المصنف كغيره من الأصحاب استحباب
الشق بعدمه كما نص عليه بعض المتأخرين ، بل لعله ينافي ما ذكر من استبقاء الرطوبة
، لكن الموجود في الخبر المروي [٢] في المقنعة وغيرها عن آدم عليهالسلام أنه قال : « فإذا مت فخذوا جريدا وشقوه نصفين وضعوهما معي »
إلى آخره. وفي المرسل [٣] « مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على قبر يعذب صاحبه فدعى بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة
عند رأسه والأخرى عند رجليه » الحديث.
وكيف كان فان لم
يوجد النخل فلا يسقط أصل الاستحباب ، بل يعوض من غيره بلا خلاف أجده في ذلك ، بل
ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، فما عساه يظهر من المصنف رحمهالله في النافع
والمعتبر من التوقف فيه استضعافا لما تسمعه من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.