responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 238

ذلك تجتمع كلمات الأصحاب سوى ما ينقل عن العماني من التقدير بأربع أصابع ، وهو مع أنه لا دليل عليه عدا ما يقال من إمكان فهمه من‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر يحيى ابن عبادة [١] : « توضع من أصل اليدين إلى الترقوة » محتمل لإرادته كونه مما يجتزى به من حيث تحقق المطلق فيه ، ونص عليه لخفائه في الجملة ، ولعل ما ذكرناه مما سمعته أولى من تنزيل ذلك على تفاوت مراتب الاستحباب ، فالأول عظم الذراع ، ثم الشبر ، ثم الأربع أصابع.

ومن العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك إلى الشهرة حيث قال : « والمشهور ان قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت ، ثم قدر شبر ، ثم أربع أصابع » انتهى. والتتبع أعدل شاهد ، مع أنا لم نعرف غيره ذكر التقييد بالميت ، ثم أنه قد يشعر ترك المصنف كغيره من الأصحاب استحباب الشق بعدمه كما نص عليه بعض المتأخرين ، بل لعله ينافي ما ذكر من استبقاء الرطوبة ، لكن الموجود في‌ الخبر المروي [٢] في المقنعة وغيرها عن آدم عليه‌السلام أنه قال : « فإذا مت فخذوا جريدا وشقوه نصفين وضعوهما معي » إلى آخره. وفي‌ المرسل [٣] « مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على قبر يعذب صاحبه فدعى بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه » الحديث.

وكيف كان فان لم يوجد النخل فلا يسقط أصل الاستحباب ، بل يعوض من غيره بلا خلاف أجده في ذلك ، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، فما عساه يظهر من المصنف رحمه‌الله في النافع والمعتبر من التوقف فيه استضعافا لما تسمعه من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست