رجلا من الأنصار
مات فشهده رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : خضروه ما أقل المخضرين يوم القيامة ، فقلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : وأي شيء التخضير؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ، وأشار بيده إلى
عند ترقوته تلف مع ثيابه » الاجتزاء بالواحدة ، ومن هنا قال في الوسائل : « إن هذا
محمول على جواز الاقتصار على الواحدة ، ويأتي مثله كثيرا » انتهى. لكنه حكي عن
الصدوق أنه قال بعد ذكره الحديث : « جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن
يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوتان » قلت : وهو كالصريح فيما ذكرنا ، وظني أن
المراد بالخبر انما هو أصل بيان التخضير من غير نظر إلى الاتحاد أو التعدد ، كما
أن الظاهر من كثير من تلك الأخبار التي أشار إليها في الوسائل منها الحسن كالصحيح [١] « قيل لأبي عبد
الله عليهالسلام : لأي شيء توضع مع الميت الجريدة؟ » والموثق عنه (ع) أيضا [٢] « يستحب أن يدخل
معه في قبره جريدة » وغيرها [٣] إرادة الجنس لا الواحدة ، فلا منافاة ، وبه تشعر بعض
الأخبار أيضا [٤] حيث نص فيها على الجريدتين ، ثم يقول بعد ذلك : وأما
الجريدة إما اعتمادا على ما سبق له أو على معروفية الأمر بين الشيعة حتى امتازوا
به عن مخالفيهم ، فتأمل جيدا.
ثم ان ظاهر إطلاق
المصنف كإطلاق كثير من الأخبار الاجتزاء بالجريدة سواء كانت ذراعا أو عظمه أو شبرا
أو أربع أصابع ، وبه صرح في الذكرى ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين معللا له بثبوت
أصل المشروعية مع عدم قاطع على قدر معين ، قلت : لكن المشهور كما في الذكرى وجامع
المقاصد وغيرهما تقدير كل واحدة منهما بعظم الذراع ، إلا أنه اعترف بعضهم بعدم
الوقوف له على مستند ، وربما يحتج له بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.