responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 236

رجلا من الأنصار مات فشهده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : خضروه ما أقل المخضرين يوم القيامة ، فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : وأي شي‌ء التخضير؟ قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ، وأشار بيده إلى عند ترقوته تلف مع ثيابه » الاجتزاء بالواحدة ، ومن هنا قال في الوسائل : « إن هذا محمول على جواز الاقتصار على الواحدة ، ويأتي مثله كثيرا » انتهى. لكنه حكي عن الصدوق أنه قال بعد ذكره الحديث : « جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوتان » قلت : وهو كالصريح فيما ذكرنا ، وظني أن المراد بالخبر انما هو أصل بيان التخضير من غير نظر إلى الاتحاد أو التعدد ، كما أن الظاهر من كثير من تلك الأخبار التي أشار إليها في الوسائل منها‌ الحسن كالصحيح [١] « قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : لأي شي‌ء توضع مع الميت الجريدة؟ » والموثق عنه (ع) أيضا [٢] « يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة » وغيرها [٣] إرادة الجنس لا الواحدة ، فلا منافاة ، وبه تشعر بعض الأخبار أيضا [٤] حيث نص فيها على الجريدتين ، ثم يقول بعد ذلك : وأما الجريدة إما اعتمادا على ما سبق له أو على معروفية الأمر بين الشيعة حتى امتازوا به عن مخالفيهم ، فتأمل جيدا.

ثم ان ظاهر إطلاق المصنف كإطلاق كثير من الأخبار الاجتزاء بالجريدة سواء كانت ذراعا أو عظمه أو شبرا أو أربع أصابع ، وبه صرح في الذكرى ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين معللا له بثبوت أصل المشروعية مع عدم قاطع على قدر معين ، قلت : لكن المشهور كما في الذكرى وجامع المقاصد وغيرهما تقدير كل واحدة منهما بعظم الذراع ، إلا أنه اعترف بعضهم بعدم الوقوف له على مستند ، وربما يحتج له بعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست