وان مات غمضت عيناه للأخبار [١] والصون عن قبح
المنظر ودخول الهوام ونفي الخلاف عنه في المنتهى وأطبق فوه كما نص عليه جماعة
تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر ، وشد لحياه حذرا من الاسترخاء وانفتاح الفم ، وللأخبار
[٢] واقتصر ابن إدريس كالمصنف هنا والعلامة في التحرير والإرشاد والقواعد على
الإطباق ، وعن نهاية الأحكام والتذكرة على الشد ، وسلار وابنا حمزة وسعيد والعلامة
في المنتهى جمعوا بينهما مع نفي الخلاف في الأخير فيحتملهما والشد لكونه المتأخر ،
ولعل مراد الجميع عند التأمل واحد فتأمل.
ومدت يداه إلى
جنبيه بلا خلاف أجده في استحبابه ، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى
الإجماع عليه ، وهو كاف في إثباته ، مع أنه أطوع للغاسل وأسهل للمدرج ، فلا يقدح
حينئذ في استحبابه بعد ذلك ما في المعتبر من اني لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت
عليهمالسلام لعدم انحصار الدليل في ذلك ، وكذا تمد ساقاه إن كانتا منقبضتين ، وفي الروض
نسبته إلى الأصحاب كظاهر كشف اللثام وغطي بثوب لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سجي بحبرة [٣] وتغطية الصادق عليهالسلام إسماعيل بملحفة [٤] ونفي الخلاف في
المنتهى. وفيه ستر عن الأبصار وصون عن الهوام وغيرها.
وكذا يستحب أن
يعجل تجهيزه إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص [٥] بل هي ظاهرة في
الوجوب إلا أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١ و ٢ والباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١ و ٢ والباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.