responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 220

والتحرير والبيان من عدم استحباب غيرهما كالذي عساه يشعر به الاقتصار في العبارة والقواعد على الثلاثة من عدم استحباب ما عداها ، فتأمل.

والمراد بالذريرة الطيب المسحوق على ما في المعتبر والتذكرة ، بل يظهر من الأول أنه المعروف بين العلماء حيث نسب ما قاله بعض الأصحاب من أنه نبات يعرف بالقمحان إلى خلاف المعروف بين العلماء ، ويرجع اليه ما عن الصنعاني أنها فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي ما يذر على الشي‌ء ، واختاره من متأخري المتأخرين المحقق الثاني والشهيد الثاني معللا له في الأول بأن اللفظ انما يحمل على المتعارف الشائع الكثير ، إذ يبعد استحباب ما لا يعرف أو لا يعرفه إلا أفراد من الناس ، وكأنهم لاحظوا فيه المعنى الوضعي من أنها فعيلة بمعنى مفعولة ، أي ما يذر على الشي‌ء ، ولا يخفى عليك ما فيه من البعد ، وعليه ينبغي أن يقيد حينئذ ما تقدم من كراهة تطييب الميت به من المسك والعنبر ونحوهما بما إذا لم يسحقا ، وإلا كانا من الذريرة ، مع أن ما في بعض الأخبار السابقة [١] من نفض ما على الكفن من المسك بكمه (ع) قائلا أنه ليس من الحنوط يشعر بأنه كان ذريرة بالمعنى الوضعي ، والحاصل أنه لا ينبغي الشك في بعد ما ذكر من إرادة المسحوق من كل طيب لمعروفية العلمية منها ، نعم قد يقال : إنها عبارة عما حكاه الصنعاني من أنه باليمن يجعلون أخلاطا من الطيب ، يسمونها الذريرة ، وما حكاه في الذكرى من أنها الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة وكلها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ، ويدق جميع ذلك لاجتماع الوصفية والعلمية حينئذ ، وربما يرجع اليه سابقه ، كما أنه في عرفنا الآن كذلك نوع خاص من الطيب مسحوق يسمى ذريرة ، ولعله هو الذي أراده في المدارك بأنه طيب مخصوص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها ، لكن نص في المقنعة والمبسوط وعن النهاية والمصباح ومختصره والإصباح أنها القمحة ، وعن التذكرة أنه قال بضم القاف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست