responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 219

استثناؤها حينئذ من استحباب القطن أيضا ، كما أنه ينبغي استثناء النمط منهما أيضا بناء على بعض ما تقدم في تفسيره ، ويستفاد من خبر عمار المتقدم شمول استحباب كون الكفن قطنا للعمامة ، وبالأولى الخرقة ، فما عساه يستشكل في ذلك بناء على كونها ليست من الكفن فلا تشملها الأدلة ضعيف ، نعم قد يستشكل في اعتبار البياض فيها لذلك ، مع أن الأقوى خلافه من حيث ظهور أدلته في شمولها ، كاللبس في حال الحياة ، فتأمل.

ويستحب أن تنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة بل على سائر الكفن ، لما في المعتبر والتذكرة من الإجماع على استحباب تطييبه بها ، بل عن الأخير الإجماع أيضا على استحباب تطييب الميت بها أيضا ، وفي‌ خبر عمار [١] « وألق على وجهه ذريرة » ول‌ قول الصادق عليه‌السلام في الموثق [٢] : « إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور » وفي‌ موثق عمار [٣] « ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا ، ثم تذر عليها من الذريرة ـ إلى أن قال ـ : ويجعل على كفنه ذريرة » بل الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميت كما نسبه في كشف اللثام إلى الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، لما في‌ خبر عمار [٤] « فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة » وربما يحتمله‌ مرسل يونس عنهم عليهم‌السلام [٥] « واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر ».

ومما سمعت يظهر لك ما في المنتهى من عدم استحبابها على اللفافة الظاهرة ، وكذا ما عساه يشعر به الاقتصار على أولي ما في العبارة عن المقنعة والمبسوط والنهاية والوسيلة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست