في الحسن كالصحيح
« إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه » ولم أجد ذلك في
غيره ، ولا بأس به وإن كان الأولى النقل إلى المكان مع الإمكان ، لأنه المتبادر
المنساق من الأخبار وكلام الأصحاب ، بل كاد يكون صريح بعضها كالمروي في الوسائل عن طب الأئمة مسندا إلى
حريز [١] قال : « كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له رجل : إن
أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الأمر فادع له ، فقال : اللهم سهل عليه
سكرات الموت ، ثم أمره وقال : حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ، فإنه
يخفف عليه إن كان في أجله تأخير ، وإن كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه » ويقرب
منه ما في خبر ذريح [٢] قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكان مستقيما
فنزع ثلاثة أيام ، فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه » وفي الوسيلة ويستحب
نقله إلى موضع صلاته ، وبسط ما كان يصلي عليه تحته ، ولم أجد له شاهدا غير
الاعتبار.
ثم ان ظاهر هذه
الأخبار كون النقل انما هو إذا تعسر خروج الروح كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد الله بن سنان [٣] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا عسر
على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه » ونحوه مضمر زرارة المتقدم
، وهو المنقول عن تصريح الشيخ وابني إدريس وحمزة والعلامة والشهيدين وغيرهم ،
فإطلاق المصنف هنا وفي النافع كما عن المعتبر والمنتهى استحباب النقل لا يخلو من
نظر ، ولعله لما يفهم من التعليل فيما تقدم من الأخبار سيما ما في خبر حريز السابق
المنقول عن طب الأئمة ، لكن الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام وإن قلنا بالتسامح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.