أبي عليهالسلام في ثوبين شطويين
كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه » الحديث. وخبر حمران بن أعين عن الصادق عليهالسلام[١] قال : « قلت :
فالكفن ، قال : يؤخذ خرقة فيشهد بها سفله ، ويضم بها فخذيه ليضم ما هناك ، وما
يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » إلى غير ذلك من
الأخبار ، وقد تقدم بعض منها في المسألة السابقة ، وفيها ما يشعر بمعروفية كون
القميص من أجزاء الكفن بحيث ينصرف الإطلاق إليه.
والمناقشة في جملة
مما ذكرنا منها بالنسبة للوجوب سندا ودلالة قد تدفع بالانجبار بالشهرة المحصلة
والمنقولة ، بل الإجماع المنقول ، فما عن ابن الجنيد من عدم وجوب القميص فخير بينه
وبين إبداله بثوب آخر يدرج فيه الميت ، وتبعه عليه المصنف في المعتبر وبعض من تأخر
عنه كالشهيد الثاني في روضته ، للأصل الذي يجب الخروج عنه ببعض ما مر لو سلم
جريانه ، وكذا إطلاق الأثواب في كثير من الأخبار ضعيف ، نعم قد يستدل لهم بخبر
محمد بن سهل عن أبيه [٢] قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال :
ذلك الكفن ، يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ، قال لا بأس به ، والقميص
أحب إلى » ولعل هذه الرواية التي أرسلها في الفقيه حيث قال : « سئل موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يموت أيكفن
في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحب إلىّ » لكن ـ مع قصوره
سندا بل قيل ودلالة لاحتمال كون الألف واللام في القميص للعهد أي القميص الذي يصلى
فيه أحب إلى لا مطلق القميص ـ لا يقاوم بعض ما ذكرنا ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٥.