responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 165

ولا يخفي عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت ، وأما الحسن فهو مع قصوره عن معارضة ما قدمناه محتمل لإرادة الفرد الأكمل من المئزر ، وهو الذي يغطي الصدر والرجلين ، ومثله يصدق عليه اسم اللفافة ، ويؤيده أنه لو أراد به الشامل لجميع الجسد لقال : لفافتان ، بل قد يشعر قوله عليه‌السلام : « برد يجمع به الكفن » باختصاص الشمول به ، فتأمل.

( وقميص ) والواجب منه مسماه عرفا ولم يكن من الأفراد النادرة ، وقدره بعضهم بما يصل إلى نصف الساق ، ولا بأس به ، وقال : إنه يستحب إلى القدم ولم يثبت ، وربما احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ نصف الساق ، وهو مشكل لندرته في زمان صدور الأخبار ، وتقدم في المئزر ما له نفع في المقام ، فلاحظ.

ثم ان وجوب كون أحد القطع الثلاث قميصا هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وعن غيرهما ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الاحتياط في وجه ـ ما في‌ صحيح ابن سنان [١] « ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه » وصحيح ابن مسلم [٢] عن الباقر عليه‌السلام « تكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار » الخبر. وخبر الحلبي عن الصادق عليه‌السلام [٣] « كتب أبي عليه‌السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب ، أحدها برداء له حبرة كان يصلى فيه الجمعة ، وثوب آخر وقميص » الحديث. ونحوه خبره الآخر [٤] ومعاوية بن وهب عن الصادق عليه‌السلام [٥] « يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار » إلى آخره. وخبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام [٦] « سمعته يقول : إني كفنت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست