يونس [١] « ثم اغسل رأسه
بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على
جانبه الأيسر » إلى آخره. لكن لا دلالة فيهما على كون ذلك أمام الغسل وان ذكر ذلك
المصنف هنا والعلامة في جملة من كتبه ، فمن العجيب ما في الرياض من جعله مستند
الحكم في المقام إجماع المعتبر ، بل ظاهر المرسل كونه من الغسل الواجب كما اعترف
به جماعة ، وليس في غيره تعرض لذكر الرغوة فضلا عن الغسل بها مقدما على الغسل ،
نعم قد يشعر به صحيح ابن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام[٢] « غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه
ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده
ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور » إلى آخره.
على أن يراد
بالسدر رغوته بقرينة ما بعده ، لكنه كما ترى ، ولعل القول باستحباب ذلك وجعله من
أجزاء الغسل بناء على ما تقدم سابقا من عدم اشتراط بقاء الإطلاق في غسلة السدر لا
يخلو من قوة ، ولا يأبى ذلك كثير من كلمات الأصحاب ، قال في كشف اللثام بعد أن قال
العلامة : ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا ، وذكر الاستدلال عليه بمرسل يونس
السابق : « ولا دلالة له على خروجه عن الغسل ، بل الظاهر أنه أوله ، وكذا سائر
الأخبار وعبارات الأصحاب ، وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه
لما اشترط في ماء السدر البقاء على الإطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه » انتهى.
وهو ظاهر فيما ذكرنا ، فتأمل جيدا. وإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما
عن التذكرة والمنتهى والتحرير ، ولم نقف له على دليل صريح فيه ، نعم قد يشهد له ما
في خبر عمار [٣] « وان غسلت رأسه
ولحيته بالخطمي فلا بأس ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.