responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 152

وكذا يستحب أن يغسل فرجه بماء السدر والحرض أي الأشنان سابقا على الغسل كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع والقواعد ، لخبر الكاهلي [١] وفيه تثليث غسله ، والإكثار من الماء ، والأمر بغسله كذلك في ماء الكافور والقراح ، ولذا قال في الذكرى : « ويستحب غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الأصحاب » انتهى. وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر الاقتصار على الحرض خاصة ، ولعله لخبر معاوية بن عمار [٢] قال : « أمرني أبو عبد الله (ع) أن أعصر بطنه ثم أوضأه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر » إلى آخره. ومن العجيب ما في الرياض حيث قال بعد أن نقل ما ذكرناه عن الكتب السالفة : « ولم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي ، وليس فيها إلا غسله بالسدر خاصة » انتهى. إذ صريح خبر الكاهلي السدر والحرض ، كما أن في خبر معاوية ما عرفت.

وكذا يستحب أن تغسل يداه إجماعا كما في الغنية ان خلت من النجاسة وإلا فيجب ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، وستسمع ما في المعتبر والتذكرة في المسألة الآتية ، وكيف كان فالحجة فيه مضافا إلى ذلك ما في‌ مرسل يونس [٣] « ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » ومنه يستفاد استحباب التثليث كما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر ، كما أنه يستفاد من سياقه كون ذلك بماء السدر كما عن الفقيه النص عليه ، ولا بأس به كما لا بأس بما عن الدروس من التحديد لليدين برؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ، لما عرفته من المرسل السابق ، لكن قد يناقش فيه بما في‌ الحسن كالصحيح [٤] « ثم تبدأ بكفيه » اللهم إلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست