قيدنا الحي بما
سمعت حذرا من احتمال اقتضاء التشبيه الضرب بيدي الميت الأرض والمسح بهما جبهته
ويديه كما يصنع بالحي المتمكن من ذلك ، وهو مناف لما صرح به بعض الأصحاب من كيفية
تيمم الميت ، ويؤيده الاعتبار ، لكون التيمم بدل الغسل المكلف به الحي ، فلا
مدخلية لضرب الأرض بيد الميت ، لكن قد يوهم ذلك عبارة المقنعة فلاحظها ، ويحتمل أن
يراد بالعبارة وغيرها كمعقد إجماع الخلاف إرادة بيان أصل كيفية التيمم ، وانه لا
خصوصية لتيمم الميت وإن كان لا يخلو ذلك من بعد في نحو عبارة المصنف ، للوصف فيها
بالعاجز ، والأمر سهل.
( وسنن
الغسل )
( ان يوضع ) الميت
على ساجة أو سرير بلا خلاف كما في المنتهى ، أو مطلق ما يرفعه عن الأرض كما في
الغنية مدعيا الإجماع عليه ، ويرشد إليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى ما عساه يشعر به ما
في بعض الأخبار [١] من الأمر بوضعه على المغتسل ـ أنه أحفظ لبدن الميت من
التلطخ إلا أن ذلك لا يخص الساج بل ولا الخشب ، لكن الأولى تقديمه على الخشب ، ثم
الخشب على غيره ، وكيف كان فينبغي حينئذ أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع
الرأس كما نص عليه بعضهم ، وفي كشف اللثام « والساج خشب أسود يجلب من الهند ،
والساجة الخشبة المربعة منها » انتهى.
ويستحب وضعه
مستقبل القبلة على هيئة المستحضر ، فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة بلا خلاف
أجده بين أصحابنا في الكيفية ، نعم هو واقع بالنسبة للاستحباب والوجوب ، فالأول
خيرة المصنف في كتبه ، والعلامة في القواعد والإرشاد والمختلف ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.