responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 143

فيما نحن فيه ، مع أنا لم نقف على هذه الرواية بهذا المتن والسند في شي‌ء من الأصول المشهورة ، نعم هي في التهذيب بهذا المتن ، لكن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فهي مرسلة ، وفي الفقيه بالسند المذكور من غير إرسال ، لكن فيها بعد قوله : « ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي عليه وضوء » فهي لنا لا علينا ، إذ لعله سقط ذلك من قلم الشيخ أو النساخ لتوهم التكرار ، فتأمل جيدا.

كما انه لا حاجة بعد ما عرفت إلى التمسك على الحكم بعموم بدلية التراب عن الماء لا مكان توجه المناقشة فيه بما سمعته سابقا من ظهورها في غير المقام من حيث شركة غير الماء مع الماء في المقام ، ومن ظهورها أيضا في رفع الأحداث خاصة ، لا في مثل ما نحن فيه من الغسل الذي يحصل به رفع الخبث وغيره ، إلى غير ذلك. وكيف كان فقضية ما عرفته من أدلة الحكم عدم وجوب أزيد من تيمم واحد ، بل قد يشعر نسبته إلى الأصحاب في الذكرى وكشف اللثام بالإجماع ، قلت : وينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح ، ومثله أيضا على المختار من أن غسل الميت عمل واحد ، نعم قد يشكل ذلك بناء على أنها أغسال متعددة ، ومن هنا اختار في التذكرة وجوب الثلاث وتبعه في جامع المقاصد معللا له في الأخير بأنه بدل عن ثلاثة أغسال ، وكونها في قوة واحد لا يخرجها عن التعدد ، وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته ففي البدل الضعيف بطريق أولى انتهى. وهو كما ترى مع مخالفته لإطلاق النص والفتوى لا محصل له بحيث يصلح مدركا شرعيا ، بل ظاهره وجوب ذلك حتى على البناء على كونه عملا واحدا ، وهو عجيب ، إذ كيفية المبدل منه لا تنسحب إلى البدل كما هو واضح.

وكيف كان فكيفية تيممه كما يتيمم الحي العاجز رأسا الذي لا قابلية له بأن يتولى شيئا من الفعل ولو بمعين ، فإنه حينئذ يتولاه بتمامه الأجنبي عدا النية ، وبها يفترق عن الميت ، لوجوبها على المباشر ، إذ هو المكلف بالتيمم بخلاف الحي ، وانما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست