عليه حكمها ، وبين
قائل بكونه كإزالة النجاسة فيجزي عليه حكمها أيضا ، هذا كله مضافا إلى الاحتياط في
وجه وإلى ما ورد في المستفيضة من تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة ، بل في بعضها
التعليل بخروج النطفة منه عند الموت ، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به ، بل
مراعاة الترتيب فيه يومي الى كون هذا الغسل عبادة ، وأنه ليس كإزالة النجاسة ،
فتأمل.
خلافا للمنقول عن
المرتضى في المصريات ، واختاره في موضع من المنتهى ، وربما مال اليه بعض متأخري
المتأخرين للأصل ، ومنع كونه عبادة لا تصح إلا مع النية ، لاحتمال كونه إزالة
نجاسة ، وإطلاق الأدلة من دون ذكر النية في شيء منها ، وأصالة عدم التخصيص
والتقييد ، ولا يخفى عليك ضعف الجميع بعد ما عرفت سيما الأخير ، وذلك لما عرفت من
أن أكثر العبادات قد خلت خصوص أخبارها عن التعرض للنية ، وما ذاك إلا للاعتماد على
تلك الأخبار وعلى ظهور الأمر في ذلك ، ومنه يظهر لك أنه لا وجه للتردد في ذلك كما
وقع في المعتبر وعن التذكرة ونهاية الأحكام.
والكلام في وجوب
التعرض للوجه كالكلام في غيره من الواجبات ، وقد عرفت في باب الوضوء أن الأقوى
عدمه ، نعم لعل الأمر هنا اتفاقي بالنسبة إلى عدم وجوب نية الرفع أو الاستباحة ،
لعدم المقتضي وان أمكن المناقشة في ذلك بالتعليل في غسل الميت بخروج النطفة ،
فينبغي أن ينوي الرفع ، كاحتمال القول أيضا باشتراط التكفين والصلاة به ، فينبغي
أن تنوي الاستباحة ، لاندفاع الأولى بظهور إرادة الحكمة في ذلك ، والثانية بأنها
أمور واجبة مترتبة ، وليست من ذلك في شيء ، فتأمل جيدا.
ثم ان الظاهر
الاجتزاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، وخلافا
لصريح الروض والروضة والرياض فأوجبوا تعددها للأغسال الثلاثة ،