إلا تقديم تنجيته
أو غسل فرجه بالسدر والأشنان أو أحدهما مع ظهور عدم إرادتهم ما نحن فيه ، بل هو
مستحب من المستحبات كما نص عليه بعضهم ، ولا في الغنية إلا وجوب غسل فرجه ويديه مع
النجاسة والإجماع عليه ، ولكن الاحتياط لا يترك سيما في المقام ، بل جعله بعضهم
مدرك الحكم فيه لوجوب مراعاته في كل ما اشتغلت به الذمة يقينا مع عدم ثبوت خصوص
المبرئ شرعا ، وفيه أنه مبني على أصل لا نقول به سيما فيما شك في شرطيته وفيما نحن
فيه من غسل الأموات التي كثرت الأخبار ببيانه ، وقد تقدم في غسل الجنابة ما له نفع
تام في المقام ، فلاحظ وتأمل.
ثم يغسل بماء
السدر على كيفية غسل الجنابة ف يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر مع نية
التقرب لاشتراطها في غسل الميت على الأقوى وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل نسبه
في جامع المقاصد تارة إلى ظاهر المذهب وأخرى إلى المتأخرين عدا المصنف في المعتبر
بل فيه أيضا ، والمعتبر والذكرى عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه لكن لم نتحققه ،
إذ الموجود فيما حضرني من نسخته « مسألة ، غسل الميت يحتاج إلى نية ـ ثم نقل عن
الشافعي وأصحابه قولين ثانيهما عدم الاحتياج إلى أن قال ـ : دليلنا طريقة الإمامية
، لأنه لا خلاف في أنه إذا نوى الغسل يجزئ دون ما إذا لم ينو » انتهى. وهو كما ترى
، وكيف كان فنحن في غنية عنه لأصالة العبادة في كل ما أمر به لقوله تعالى [١]( وَما
أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) مع توقف صدق
الامتثال عليها ، ولعموم ما دل [٢] على اعتبارها في كل عمل ، وأنه لا عمل بدونها [٣] بدعوى إرادة
التقرب من النية فيها ، مع أنه لم يقل أحد هنا باشتراط القصد فقط بحيث لا يحكم
بصحة فعل الساهي مثلا دون التقرب ، إذ الناس بين قائل بأنه عبادة فيجزي