responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 81

لاحتمال إرادته الزوج من الأزواج لا الزوجة ، بل عن ابن إدريس أنه قد رجع عنه في كتاب الإعلام ، للأصل والمعتبرة المستفيضة [١] الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة.

( والثالث : ) أنه ( يرد ) عليها ( مع عدم ) حضور ( الامام عليه‌السلام ) نحو هذا الزمان ( لا مع وجوده ) وهو المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار ، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب ، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الأخبار ، بحمل نصوص عدم الرد [٢] على الحضور وصحيح الرد [٣] على الغيبة.

وهو كما ترى بل عن ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بين المشرق والمغرب ، بل في المسالك « أن الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر عليه‌السلام وهو حي ظاهر ، فكيف يحمل ما فيه من الرد على زمن الغيبة الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه بمائة وخمسين سنة؟! ».

قلت : اللهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ، كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى الامام عليه‌السلام كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما ، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف [٤] قال : « مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلى وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام فكتب إلى أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست