لاحتمال إرادته
الزوج من الأزواج لا الزوجة ، بل عن ابن إدريس أنه قد رجع عنه في كتاب الإعلام ،
للأصل والمعتبرة المستفيضة [١] الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة.
( والثالث : ) أنه ( يرد ) عليها ( مع عدم ) حضور ( الامام عليهالسلام ) نحو هذا الزمان ( لا مع
وجوده ) وهو المحكي عن الصدوق
والشيخ في كتابي الأخبار ، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب ، بل في
المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد
والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الأخبار ، بحمل نصوص عدم الرد [٢] على الحضور وصحيح
الرد [٣] على الغيبة.
وهو كما ترى بل عن
ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بين المشرق والمغرب ، بل في المسالك « أن الخبر
الصحيح مشتمل على سؤال الباقر عليهالسلام وهو حي ظاهر ، فكيف يحمل ما فيه من الرد على زمن الغيبة
الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه بمائة وخمسين سنة؟! ».
قلت : اللهم إلا
أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ، كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى
الامام عليهالسلام كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما ، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف
[٤] قال : « مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلى وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها ،
فكتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام فكتب إلى أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا ».