منهم والعجزة
واضحة المنع ، ضرورة عدم معلومية كون المال لهم كي يحصل ضرر عليهم بتعطيله عنهم ،
بل لعل الضرر على صاحب المال بدفعه إليهم قبل تحقق موته ، خصوصا مع غلبة انقطاع
الأخبار في مثل هذه المدة ثم يعقبها تبين الحياة ، خصوصا لمن يكون سفره إلى جهة
الغرب أو الشرق.
على أن المحكي عن
الحلبي الصبر إلى أربع سنين لكشف السلطان فيها عن خبره ، وهذا لا يكون إلا مع
انبساط اليد ، بل لعل المراد بعد انقطاع خبره يتربص أربع سنين يكشف فيها عن خبره ،
لا أن المراد بمجرد انقطاع خبره هذه المدة يحكم بموته.
بل يمكن مع فعل
ذلك وإرسال الرسل إلى جميع الأطراف ـ التي هي مظنة وجوده فلم يوقف له على أثر وخبر
ـ يعلم موته ، إذ لو كان لبان ، ولو كان في قيد الحياة تنفسا ، وحينئذ ربما كان
القائل بالأربع على الوجه المزبور غير مخالف ، بل ولا خبره الذي قد اعتبر فيها
الطلب ، فتأمل جيدا.
وبذلك وغيره يظهر
لك ما في مختار الرياض وإن أطنب بترجيحه ، إلا أنه عند التأمل الجيد ليس بشيء ،
هذا في التوريث من المفقود.
وأما توريثه من
الميت ففي كشف اللثام « أن المختار وقف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبينة أو
مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة ، وتقسم باقي التركة ، فإن بان حيا أخذه ، وإن علم
أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته ، وإن علم موته قبله أو جهل الحال بعد
التربص تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الأول ».
وفيه أن المتجه
معاملته معاملة باقي أمواله ، ضرورة اقتضاء الحكم باستصحاب حياته أنه ماله ، فينفق
على زوجته منه مثلا ، ويتصرف به