responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 68

منهم والعجزة واضحة المنع ، ضرورة عدم معلومية كون المال لهم كي يحصل ضرر عليهم بتعطيله عنهم ، بل لعل الضرر على صاحب المال بدفعه إليهم قبل تحقق موته ، خصوصا مع غلبة انقطاع الأخبار في مثل هذه المدة ثم يعقبها تبين الحياة ، خصوصا لمن يكون سفره إلى جهة الغرب أو الشرق.

على أن المحكي عن الحلبي الصبر إلى أربع سنين لكشف السلطان فيها عن خبره ، وهذا لا يكون إلا مع انبساط اليد ، بل لعل المراد بعد انقطاع خبره يتربص أربع سنين يكشف فيها عن خبره ، لا أن المراد بمجرد انقطاع خبره هذه المدة يحكم بموته.

بل يمكن مع فعل ذلك وإرسال الرسل إلى جميع الأطراف ـ التي هي مظنة وجوده فلم يوقف له على أثر وخبر ـ يعلم موته ، إذ لو كان لبان ، ولو كان في قيد الحياة تنفسا ، وحينئذ ربما كان القائل بالأربع على الوجه المزبور غير مخالف ، بل ولا خبره الذي قد اعتبر فيها الطلب ، فتأمل جيدا.

وبذلك وغيره يظهر لك ما في مختار الرياض وإن أطنب بترجيحه ، إلا أنه عند التأمل الجيد ليس بشي‌ء ، هذا في التوريث من المفقود.

وأما توريثه من الميت ففي كشف اللثام « أن المختار وقف نصيبه من الميراث حتى يعلم موته بالبينة أو مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة ، وتقسم باقي التركة ، فإن بان حيا أخذه ، وإن علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته ، وإن علم موته قبله أو جهل الحال بعد التربص تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الأول ».

وفيه أن المتجه معاملته معاملة باقي أمواله ، ضرورة اقتضاء الحكم باستصحاب حياته أنه ماله ، فينفق على زوجته منه مثلا ، ويتصرف به‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست