على جهة القرض
ونحوه مما هو مصلحة للغائب في حفظ ماله.
( و ) من ذلك كله وغيره يعلم ان
( الأول أولى ) وأحوط وأبعد من
التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة المعارضة للأصول القطعية التي منها
أصالة بقاء الحياة ، وعدم دخول التركة في ملك الورثة ، المؤيدة بالنصوص الواردة في
مجهول المالك.
منها الصحيح [١] : « سأل خطاب
الأعور أبا إبراهيم عليهالسلام وأنا جالس ، فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده
بالأجرة ، ففقدناه وبقي له من أجره شيء ، فلا نعرف له وارثا ، قال : فاطلبوه ،
قال : قد طلبناه فلم نجده. قال : فقال : مساكين وحرك يديه ، قال : وأعاد ، قال :
اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب ، فان حدث بك
حدث فأوص به إن جاء طالب أن يدفع إليه ».
وهي وإن كانت فيمن
لا يعرف له وارث ، وهو غير ما نحن فيه ، إلا أن الظاهر كما عن الأردبيلي عدم الفرق
بين الميراث وبين غيره من الحقوق.
بل قد يقال : إن
المتجه مع الحكم بموته لأربع سنين مثلا دفع المال إلى الامام عليهالسلام في غالب الأحوال
، إذ هو وارث من لا وارث له ولو بالأصل. وعلى كل حال ففيها نوع تأييد.
والإلحاق بالزوجية
ـ مع أنه قياس لا نقول به ـ يمكن الفرق بلزوم تضرر المرأة بطول الغيبة المقتضي
لتعطيل بضعها وانقطاع نسلها وعدم النفقة لها ونحو ذلك ، بل لو قلنا : العلة الأخير
خاصة ـ بدليل أنها لو وجدت من ينفق عليها انتظرت ـ كان فارقا.
ودعوى اشتراكها مع
الورثة بالتضرر من هذه الجهة سيما الصغار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.