( يفك الأبوان للإرث إجماعا ) بقسميه ، بل المحكي منهما متواتر واقتصار الصدوق رحمهالله على الأم ليس
خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعت ، مضافا إلى ما دل من النصوص [١] على فك مطلق
الوارث وخصوص مرسل ابن بكير [٢].
( وفي الأولاد تردد ) ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل من وجوه ،
ومن محكي الإجماع في السرائر والروضة وصحيح جميل أو حسنه [٣] وخبر سليمان بن
خالد [٤] وخبر إسحاق بن عمار [٥] فيهم وأوليتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص [٦] وإن كان
( أظهره أنهم يفكون ) لصلاحية بعض ذلك
لقطع الأصل فضلا عن جميعه ، خصوصا مع شذوذ المخالف ، بل هو غير محقق وإن كان قد
اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من المخالفة.
( وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ ) من الأقارب؟ ( الأظهر ) عند المصنف أنهم ( لا ) يفكون وفاقا لمن اقتصر على