شاركه فيهما كذي
النصف ، فيقسم ذلك بينهما على حسب ما فيهما من الحرية.
ولا فرق في ذلك
بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة ، فلو كان ذو الفرض نصفه حرا فله النصف مما
يرثه بالفرض والرد بفرض الحرية ، لإطلاق الأدلة ، فقطع العلامة رحمهالله بأن له نصف الفرض
خاصة واضح الضعف ، كاحتماله تكميل الحرية في المبعضين المتساويين فيها وإرثهما
بتنزيل الأحوال.
( وكذا يورث منه ) أي يورث من المبعض كل ما جمعه بجزئه الحر ، ويختص المالك
بالباقي المستحق له بالملك ، لا أن المراد يورث منه على حسب ما فيه من الحرية ،
بمعنى قسمة ما جمعه يجزئه الحر بين الوارث والسيد وإن توهمه بعض الناس ، ضرورة عدم
جهة لاستحقاق السيد ذلك بوجه.
وربما كان توهم
المتوهم من نحو المتن المعلوم كون المراد منه أنه لو فرض اكتساب المبعض شيئا من
المال بكله وقد مات عنه ، فإنه يعطى الوارث منه قدر ما فيه من الحرية ، لأنه هو
الذي يملكه ، ويدفع الباقي للسيد ملكا لا إرثا. ودعوى أن انتقال المال عنه صار
بسبب موته الحال فيه كله ـ وقد فرض ملك بعضه فيكون ذلك سببا للتبعيض في ماله الذي
جمعه بجزئه الحر ـ كما ترى لا تستأهل جوابا.
هذا
( و ) بملاحظة ما ذكرناه تعرف أن ( حكم الأمة ) في جميع ما سبق ( كذلك ).