responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 57

شاركه فيهما كذي النصف ، فيقسم ذلك بينهما على حسب ما فيهما من الحرية.

ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة ، فلو كان ذو الفرض نصفه حرا فله النصف مما يرثه بالفرض والرد بفرض الحرية ، لإطلاق الأدلة ، فقطع العلامة رحمه‌الله بأن له نصف الفرض خاصة واضح الضعف ، كاحتماله تكميل الحرية في المبعضين المتساويين فيها وإرثهما بتنزيل الأحوال.

( وكذا يورث منه ) أي يورث من المبعض كل ما جمعه بجزئه الحر ، ويختص المالك بالباقي المستحق له بالملك ، لا أن المراد يورث منه على حسب ما فيه من الحرية ، بمعنى قسمة ما جمعه يجزئه الحر بين الوارث والسيد وإن توهمه بعض الناس ، ضرورة عدم جهة لاستحقاق السيد ذلك بوجه.

وربما كان توهم المتوهم من نحو المتن المعلوم كون المراد منه أنه لو فرض اكتساب المبعض شيئا من المال بكله وقد مات عنه ، فإنه يعطى الوارث منه قدر ما فيه من الحرية ، لأنه هو الذي يملكه ، ويدفع الباقي للسيد ملكا لا إرثا. ودعوى أن انتقال المال عنه صار بسبب موته الحال فيه كله ـ وقد فرض ملك بعضه فيكون ذلك سببا للتبعيض في ماله الذي جمعه بجزئه الحر ـ كما ترى لا تستأهل جوابا.

هذا ( و ) بملاحظة ما ذكرناه تعرف أن ( حكم الأمة ) في جميع ما سبق ( كذلك ).

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست