استدل له بعموم
حجب القاتل والجمع بين الصحيحين [١] والخبرين [٢] بحمل الأخيرين على الشبيه بالعمد ، وبأن المراد بالخطإ
فيهما إما ذلك أو الأعم منه ومن المحض ، أو خصوص الأخير.
وعلى التقادير
فالمنع ثابت ، أما على الأولين فظاهر ، وأما على الثالث فلأن منع الخطأ المحض
يستلزم منع الشبيه بالعمد بالأولوية الظاهرة بل الإجماع المركب ، لكنه كما ترى بعد
الإحاطة بما ذكرنا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـيستوي في ذلك
الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل لعله إجماع ، لعموم الأدلة
التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطإ ببعضها ، فما عن بعض العامة من تخصيص القتل
المانع بما يوجب قصاصا أو كفارة ـ فيخرج حينئذ قتل الوالد الولد لأنه لا يوجبهما ـ
باطل قطعا.
كما أنه يستوي في
الخطأ السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضرب الوالد الولد تأديبا وبط ما به من جرح
أو قرح للإصلاح ، والممنوع كضرب غير المستحق وجرحه ، فيرث القاتل من التركة فيهما
، ويمنع من الدية في الثاني ، وأما الأول ففي ثبوت الدية فيه قولان ، من الاذن في
الفعل فلا يتعقبه ضمان ، ومن تحقق الموجب وإن انتفت المؤاخذة كما في الخطأ المحض ،
وقد تخلف في تأديب الحاكم بدليل ، فلا يقاس عليه غيره ، فيمنع منها كالممنوع على
الأظهر.
وعن السيوري
التفصيل بين الممنوع وغيره ، فمنع الإرث في الأول وأثبته في غيره ، كالمحكي عن
ظاهر المعالم ، والأول أشبه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ والمستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ منها ـ الحديث ٣.