وعمد الصبي
والمجنون بحكم الخطأ ، فيرثان مما عدا الدية على المختار كالنائم والساقط من غير
اختيار ، فما في كشف اللثام عن بعضهم ـ من منع الصبي والمجنون من الإرث بتعمدهما
القتل لعموم « لا ميراث
للقاتل » [١] ونحوه ـ واضح
الضعف.
وكذا الراكب إذا
وطأت دابته من يرثه بل والقائد والسائق ، لكن عن الفضل والعماني التصريح بارث
الأولين ، وبه في مثالي التأديب والإصلاح مع قولهما بمنع القاتل مطلقا وبمنع الإرث
في الراكب ، واختلفا في القائد والسائق ، فمنعهما العماني ، وورثهما الفضل ،
واتفقا على إرث من حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصيب به ، ومال إليه
في كشف اللثام ، لعدم صدق القتل بذلك ، بل عن الكليني والصدوق حكايته ساكتين عليه.
وفيه أن السبب
كالمباشر كما صرح به جماعة ، بل في الروضة إسناده إلى ظاهر المذهب ، للعموم وضعف
منع الإطلاق ، ولذا يثبت القصاص والدية في السبب كالمباشرة ، فالمتجه حينئذ المنع
مطلقا إن كان عمدا ، وإلا فمما عدا الدية خاصة على المختار.
والمشارك في القتل
كالمنفرد ، كما عن جماعة التصريح به ، فيمنع مما يمنع منه المنفرد وإن لم يستقل
بالتأثير لو انفرد.
وهل يشترط في
المنع استقرار الحياة؟ استشكله العلامة ، للشك في صدق اسم القتل معه ، ونفاه الفخر
فيما حكي عنه ، تمسكا بالعموم ، والحكم يتبع التفسير ، فإن أريد بغير المستقر ما
لا يبقى يوما أو يومين أو يوما ونصف يوم كما قالوه في الذبيحة فالحق عدم الاشتراط
، لتحقق القتل معه قطعا ، وإن أريد ما ينتفي معه النطق والحركة الاختياريان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.