الثاني ، فإن نهض
بالقسمة على الصحة فلا كلام ، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وبنتا ) من غيرها ( فللزوجة الثمن
ثلاثة من أربعة وعشرين ) مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن والبنت
( ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا ) تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحة.
وهو مثال الصورة
الأخيرة التي ذكرناها سابقا ، بل الحكم كذلك في المثالين السابقين أيضا ، كما هو
واضح بأدنى التفات.
( وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة
فهنا صورتان : الأولى : ) ( أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين
الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الميت الثاني ـ في
الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ).
( مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج
ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين فـ ) ـان ( الفريضة الأولى ستة ) لأن فيها نصفا وثلثا ، ومضروب أحدهما في الآخر ستة ، للزوج
ثلاثة وللأخوين من الأم اثنان فلا كسر ، ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد ، والفرض
أن لهما سهمين فـ ( ـينكسر ) فيهما ( فيصير إلى اثني
عشر ) بضرب الاثنين في أصل الفريضة
( نصيب الزوج ) منها
( ستة ) وبقي النصف
( لا تنقسم على ) سهام
( أربعة ) كي تكون صحيحة على ورثته
الذين هم الولد والبنتان ( ولكن ) فريضتهم ( توافق الفريضة
الثانية ) وهي الأربعة
( بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان ) من الأربعة ( لا من النصيب في
الفريضة الأولى ، وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحت منه الفريضتان ) وهو أربعة وعشرون (
و ) حينئذ فـ
( ـكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه