( أو الوراث ) خاصة ، كما لو مات رجل وترك ابنين فمات أحدهما وترك ابنا
فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة ، والوارث مختلف لكونه في الأولى
ابنا وفي الثانية ابنه.
( أو هما ) معا كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم ماتت الزوجة
عن ابن وبنت من غير الميت ، فإن جهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثانية
البنوة ، والوارث فيها أولادها ، وفي الأولى الزوجة وأولاده ، وحينئذ فالصور أربعة
كما في التنقيح وغيره.
لكن قد يناقش فيه
بأن تفسير اتحاد الاستحقاق واختلافه بما عرفت لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين
معا على إطلاقه ، لأنه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الإرث مطلقا يحتاج إلى البحث
عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالأولى ، وهو ينتقض بما لو مات الأول عن أولاد ثم
مات بعضهم عن الباقين ، فإن جهة الاستحقاق في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالاخوة
، مع أن هذا لا يفتقر إلى تصحيح الفريضتين ، بل يجعل الميت الثاني كأن لم يكن ،
ولا يقدح اختلاف جهة الإرث بالبنوة والاخوة في ذلك أصلا ، فالأولى إرادة ما ذكرناه
سابقا من اختلاف الاخوة بكون أحدهم من الأم من اختلاف الاستحقاق ، فإنه المحتاج
إلى تصحيح المسألة حينئذ.
بل لعل قول المصنف
: « ولو اختلف الاستحقاق » إلى آخره ظاهر في أن الصورة الأولى اتحد فيها الوارث
والاستحقاق ، مع أنه ليس كذلك ، ضرورة اختلاف عدد الوارث في الحالين ، فالأولى جعل
المدار على انحصار ورثة الميت الثاني في الأول ، ويكون إرثهم من الثاني على حسب إرثهم
من الأول ، وعدم ذلك.
وكيف كان فمتى كان
الحال على الاختلاف المزبور ( فانظر نصيب