الثلث في مخرج
الربع اللذين هما الفرضان في الفرض ، للزوجات منها الربع ثلاثة ، وهي توافق عددهن
بالثلث ، ولكلالة الأم الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة
توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والاخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنها
ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث ، فتتماثل الأعداد ، فيجتزأ باثنين ، فتضربهما
في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فللزوجات ستة ، ولإخوة الأم ثمانية ولإخوة
الأب عشرة ، لكل واحد من الجميع سهم.
الثانية : أن تبقى
الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة ، كالمثال الأول إلا أن الاخوة من الأم
ستة عشر ، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا ، فيردهم إلى أربعة ، والاثنان اللذان
رجع إليهما عدد الزوجات والاخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة ، وتضربها في أصل
الفريضة ، وهي اثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية وأربعين ،
للزوجات اثنا عشر ، وللاخوة من الأم ستة عشر ، والباقي وهو عشرون للإخوة للأب.
الثالثة : أن تبقى
الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة ، كما لو كان الاخوة للأم في المثال أربعة
وعشرين ، توافق الأربعة بالربع ، فيرجع عددهم إلى ستة وإخوة الأب عشرون ، يوافق
نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة ، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين ، بين كل
عدد وما فوقه موافقة بالنصف ، فيسقط الاثنان ، وتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في
اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ، والقسمة واضحة.
الرابعة : أن يكون
بعد الرد متباينة ، كما لو كان الاخوة من الأم اثني عشر ، فيرجع عددهم بعد الرد
إلى ثلاثة ، وإخوة الأب خمسة وعشرون فيرجع عددهم إلى خمسة ، فيبقى العدد اثنين مع
ثلاثة وخمسة وهي متباينة ،