فتضرب نصف أحدهما
في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة اثنا عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، ولا
يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ، لأنه إما توافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب
لاطراح نصفه وهو الواحد ، أو يداخل لها ، فللزوجتين ستة وثلاثون ، ولكلالة الأم
ثمانية وأربعون ، لكل واحد ثلاثة ، ولإخوة الأب ستون.
الرابعة : أن تبقى
بعد الرد متباينة ، كما لو كانت الزوجات أربعة والاخوة من الأب خمسة ، والاخوة من
الأم ستة ، فريضتهم اثنا عشر ، لأن فيها الربع ومخرجه أربعة ، والثلث مخرجه ثلاثة
، فإذا ضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة ،
وللاخوة من الأب خمسة ، وللاخوة من الأم منها ثلث وهو أربعة ، لا تنقسم عليهم على
الصحة ، لكن توافق عددهم بالنصف ، فتردهم إلى ثلاثة ، وحينئذ تقع المباينة بينها
وبين الأربعة : نصيب الزوجات والخمسة نصيب الاخوة ، فتضرب ثلاثة التي رد إليها عدد
الإخوة الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشر ، ثم المرتفع في خمسة
تبلغ ستين ثم تضرب هذا المجتمع في أصل الفريضة ـ وهي اثنا عشر ـ تبلغ سبعمائة
وعشرين للزوجات منها مائة وثمانون ، لكل واحدة خمسة وأربعون ، ولإخوة الأم مائتان
وأربعون ، لكل واحد أربعون ، ولإخوة الأب ثلاثمائة لكل حد ستون.
النوع الثالث : أن
يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق ، فترد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد ،
فتأتي فيها الصور الأربع :
أحدها : أن تبقى
الأعداد بعد ردها متماثلة ، كست زوجات لمريض مات عنهن بعد طلاق بعضهن قبل الحول ،
وثمانية من كلالة الأم ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر ، لأنها الحاصل
من ضرب مخرج