وذلك بأن تطلب
أولا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على ما ( من خ ل ) بقي من غير أرباب
الفروض كفى ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أولا مخرج
السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة
لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا ، فإن كان
في المثال ابنان فاضربهما في الاثنى عشر ، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي
مخرج قسمتهما في الاثني عشر ، وهكذا.
( و ) كيف كان فـ ( ـكل فريضة حصل
منها نصفان ) كزوج وأخت لأب
( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ
( فهي من اثنين ).
( وإن اشتملت على ربع ونصف ) كزوج وبنت ( أو ربع وما بقي )
كزوج وولد
( فهي من أربعة ).
( وإن اشتملت على نصف وثمن ) كزوجة وبنت ( أو ثمن وما بقي )
كزوجة وولد
( فهي من ثمانية ).
( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) كإخوة من الأم وأخوات من الأب
( أو ثلث وما بقي ) كإخوة من الأم
وإخوة من الأب ( أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ).
( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس
وثلثين ) كأحد الأبوين مع البنتين [١] (
أو سدس وما بقي ) كأحد الأبوين مع
الولد ( فـ ) ـهي ( من ستة ).
( والنصف مع الثلث ) كالزوج والاخوة للام
( أو الثلثين
[١] في النسخة
الأصلية المبيضة « البنين » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المخطوطة
بقلم المصنف ( قده ).