(في مخارج الفروض الستة ) المقدرة في كتاب الله عز وجل
( وطريق الحساب ) فنقول : اعلم أن
عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ،
ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد ، فإذا كان ابنين مثلا قالوا : لكل ابن سهم من
سهمين من تركته ، ولا يقولون التركة بينهما نصفان ، ويسمون العدد المضاف إليه أصل
المال ومخرج السهام.
( ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك
الجزء ) المطلوب
( صحيحا فهي إذا خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ،
والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة ) ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد
رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين
فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال ، وإن كان فيهم ذو
فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام ، واقسم الباقي بعد
السهم أو السهام على رؤوس بين الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا.