عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فوض لها
الصداق؟ قال : لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك » ونحوه خبر
أبي الجارود [١] عن أبي جعفر عليهالسلام.
على أنها قاصرة عن
معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس حينئذ بطرحها أو حملها على استحباب أخذ الزوجة
النصف.
ومن الغريب ما في
الرياض من أن « القول بها لا يخلو من قوة ، لأن المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى
من الحاصلة من الشهرة ، سيما مع اعتضادهما بالشهرة بين القدماء ـ ولو كانت محكية ـ
ومخالفتها للتقية كما صرح به جماعة فيختص بها الأصل ، وتصرف النصوص السابقة عن
ظواهرها بالحمل على النصف ، لأنه مهرها ولو بعد في بعضها. ومنه يظهر وجه رجحان
لهذه النصوص ومرجوحيته لتلك ، لصراحة هذه دون الأولى ، وأما العموم فبعد تسليم
شموله لمثل المقام محل نظر ، مع أنه كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما
للأحياء لا مطلقا ( تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم ، لأن الخطاب
فيهما للاحياء لا مطلقا خ ل ) ».
إذ هو كما ترى ،
وكأنه تبع به جملة من متأخري المتأخرين المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى
شهرة الأصحاب بل ولا إجماعهم ولو للترجيح كما هنا.
مضافا إلى التصريح
في الخبر المزبور [٢] بأن ذلك وهم عليه ،
[١] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١٠ من كتاب النكاح وكذلك في
الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ ـ الرقم ١٢٢٢ والتهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ـ الرقم ٥١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.