responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 328

بل وخبر منصور بن حازم [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول ».

وخبره الآخر [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني ، إنما قلت ذلك للمطلقة ».

ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة ».

وخبر عبيد بن زرارة [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث ».

وصحيح الحلبي [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ».

وخبر زرارة [٦] « سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها ».

وخبر زرارة والفضل أبي العباس [٧] قالا : « قلنا لأبي عبد الله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٣ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٦ من كتاب النكاح.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٧ من كتاب النكاح.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٩ من كتاب النكاح ، والسابع عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست