بل وخبر منصور بن
حازم [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال :
لها صداقها كاملا وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد
الدخول ».
وخبره الآخر [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر
كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون
عني ، إنما قلت ذلك للمطلقة ».
ومنه يعلم الوجه
في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف
المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة ».
وخبر عبيد بن
زرارة [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك
أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث ».
وصحيح الحلبي [٥] عنه عليهالسلام أيضا « إذا لم
يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها
العدة ».
وخبر زرارة [٦] « سألته عن
المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات
فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها ».
وخبر زرارة والفضل
أبي العباس [٧] قالا : « قلنا لأبي عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٣ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٦ من كتاب النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٧ من كتاب النكاح.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٩ من كتاب النكاح ، والسابع عن عبيد بن زرارة
والفضل أبي العباس.