الاحكام ، قال :
تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ».
وعن الشيخ رحمهالله قد روى [١] أيضا أنه قال عليهالسلام : « كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » بل في الرياض أن ذلك
في غير واحد من الأخبار.
وقال أبو الحسن عليهالسلام في خبر علي بن
حمزة [٢] « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ».
وفي الموثق [٣] « لكل قوم يعرفون
النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ».
لكن ومع ذلك
( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن
عبد الرحمن ) من أجلاء رجال
الكاظم والرضا عليهماالسلام ( ومتابعيه ) وهم المفيد رحمهالله في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل بل في كتاب
أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه ،
لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية
على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى [٤] : ( وَأَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ). ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ )[٥]. ( فَإِنْ
جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ
فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )[٦].
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٢ وهو خبر علي ابن أبي حمزة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.