responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 321

الاحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ».

وعن الشيخ رحمه‌الله قد روى [١] أيضا أنه قال عليه‌السلام : « كل قوم دانوا بشي‌ء يلزمهم حكمه » بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار.

وقال أبو الحسن عليه‌السلام في خبر علي بن حمزة [٢] « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ».

وفي الموثق [٣] « لكل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ».

لكن ومع ذلك ( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ) من أجلاء رجال الكاظم والرضا عليهما‌السلام ( ومتابعيه ) وهم المفيد رحمه‌الله في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى [٤] : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ). ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) [٥]. ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) [٦].


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٢ وهو خبر علي ابن أبي حمزة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٩.

[٥] سورة الكهف : ١٨ ـ الآية ٢٩.

[٦] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست