( المجوسي قد ينكح المحرمات ) عند المسلمين ( بشبهة ) اعتقاده في ( دينه ) وقد ينكح المحللات له في دين الإسلام
( فيحصل له ) بذلك
( النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح
محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد ) عندنا ( وسبب زوجيتها
فاسد ) عندنا وإن كان هو صحيحا
صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه ، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة
حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم
ترتب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء.
قال عبد الله بن
سنان [١] : « قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك
عندهم نكاح في دينهم ».
وفي خبر محمد بن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١.