إذا كان الورثة ملاء
اقتسموا فان جاء ردوه عليه ، وفي إسحاق ) بن عمار ( قول ، وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو
ضعيف ).
( وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي
مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ، وهذا أولى ) وأقوى كما عرفته مفصلا.
( الثالث )
( في ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم)
وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص به
مستفيضة أو متواترة [١] وبذلك يخرج عما يقتضي عدمه من قاعدة كون الشك في الشرط شكا
في المشروط ضرورة اشتراط إرث كل واحد منهما من الآخر بحياته بعد موت الآخر وهي غير
معلومة ، بل ربما كان مقتضى الأصول تقارن موتهما ، ومن المعلوم سقوط الإرث معه ،
وإن كان التحقيق نفيه بالأصل أيضا ، إذ هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ
اقتضى التعاقب ، كما أنه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدهما عن الآخر اقتضى
الاقتران الذي هو لازم المنفي بالأصل.
واحتمال جريان
التوارث بينهما على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه ولو لمكلفين ـ نحو واجدي المني
في الثوب المشترك ، ونحو التمسك بهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.