حكم التوارث إلى
أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك ».
بل مقتضاه عدم
الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما
يتجدد لهما بعده ، فتأمل جيدا.
ولو تصادقا بعد
الإقرار على الإنكار فالظاهر اعتباره أيضا ، لانحصار الحق فيهما
( و ) لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنهما
( لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ) المعلوم فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه
بطلان الإقرار أمكن القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيدا.
وأما
المسألة
( الثامنة )
فقد تقدم الكلام
فيها مفصلا أيضا ، وهي أن ( المفقود ) على وجه لم يعلم خبره
( يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : ) ( أربع سنين ، وهي ) رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام (
وفي الرواية ضعف ) وقصور عن مقاومة
غيرها.
( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو
اختيار المفيد رحمهالله
وهي رواية ) علي بن مهزيار [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام (
في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) الرواية ( تعسف ) لما عرفت.
( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين
وكفلوا به جاز ).
( وفي رواية إسحاق بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨.