responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 305

حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك ».

بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما يتجدد لهما بعده ، فتأمل جيدا.

ولو تصادقا بعد الإقرار على الإنكار فالظاهر اعتباره أيضا ، لانحصار الحق فيهما ( و ) لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنهما ( لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ) المعلوم فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الإقرار أمكن القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيدا. وأما

المسألة ( الثامنة )

فقد تقدم الكلام فيها مفصلا أيضا ، وهي أن ( المفقود ) على وجه لم يعلم خبره ( يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : ) ( أربع سنين ، وهي ) رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( وفي الرواية ضعف ) وقصور عن مقاومة غيرها.

( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد رحمه‌الله وهي رواية ) علي بن مهزيار [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام ( في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) الرواية ( تعسف ) لما عرفت.

( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ).

( وفي رواية إسحاق بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست