responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 276

ثم انتفى منه فليس ذلك له ، ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته ».

وخبر محمد بن الحسن القمي [١] « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث » وغيرهما.

كقصور خبري‌ حنان [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم » ونحوه الآخر [٣] عن معارضة ما تقدم ، بل الإجماع بقسميه على خلافهما ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما لا ينافي المطلوب ، ضرورة اشتمالهما على الغريب.

نحو‌ خبر محمد بن قيس [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة جامعها ربها في طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها آخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد ، فلا يدري أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء ».

فلذا حمله في التهذيبين على التقية ، وفرض اشتباههما لا يلحقه بهما في الفرض ، ويمكن دعوى أن المتجه لحوقه بمن عنده الجارية ، كما أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست