المتجه القرعة في
المشترك بين واطئين وطء محللا لشبهة ونحوها ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
( و ) على كل حال فقد ظهر لك أن
( ميراثه ) أي ابن الزنا
( لولده ) خاصة دون أبيه وأمه فضلا
عن أقاربهما ( ومع عدمهم ) فـ ( ـل ) مولى المعتق ثم الضامن ثم
( الامام عليهالسلام ) بلا إشكال في شيء من ذلك ، بل ولا خلاف.
كما لا إشكال
( و ) لا خلاف في أنه ( يرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع
الولد والأعلى مع عدمه ) لإطلاق الأدلة في الجميع من غير معارض (
و ) إنما الخلاف في خصوص ما
سمعته مما ( في رواية ) إسحاق بن عمار [١] من أنه ( ترثه أمه ومن
يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ) على أنك قد سمعت شذوذه (
و ) أنها
( هي مطرحة ) أو محمولة على ابن
الزنا من طرف الأب أو غير ذلك ، والله العالم.
الفصل
( الثاني)
( في ميراث الخنثى )
التي هي إما ذكر
أو أنثى في الواقع ، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق
الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٩.